ينكحها ، فيتربص أربعة أشهر ، فإن هو نكحها كفر عن يمينه ، فإن مضت أربعة أشهر قبل أن
ينكحها أجبره السلطان إما أن يفئ فيراجع ، وإما أن يعزم فيطلق ، كما قال الله سبحانه .
3689 - حدثنا موسى بن هارون ، قال : ثنا عمرو بن حماد ، قال : ثنا أسباط ، عن
السدي : للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا الآية ، قال : كان علي
وابن عباس يقولان : إذا آلى الرجل من امرأته فمضت الأربعة الأشهر فإنه يوقف فيقال له
أمسكت أو طلقت ، فإن أمسك فهي امرأته ، وإن طلق فهي طالق .
3690 - حدثني يونس ، قال : أخبرنا ابن وهب ، قال : قال ابن زيد في قوله :
للذين يؤلون من نسائهم قال : هو الرجل يحلف أن لا يصيب امرأته كذا وكذا ، فجعل
الله له أربعة أشهر يتربص بها . وقال : قول الله تعالى ذكره : تربص أربعة أشهر يتربص
بها فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم فإذا رفعته إلى
الامام ضرب له أجلا أربعة أشهر ، فإن فاء وإلا طلق عليه ، فإن لم ترفعه فإنما هو حق لها
تركته .
3691 - حدثني يونس قال : أخبرنا ابن وهب ، عن مالك ، قال : لا يقع على المؤلي
طلاق حتى يوقف ، ولا يكون مؤليا حتى يحلف على أكثر من أربعة أشهر ، فإذا حلف على
أربعة أشهر فلا إيلاء عليه ، لأنه يوقف عند الأربعة أشهر ، وقد سقطت عنه اليمين ، فذهب
الايلاء .
3692 - حدثني يونس ، قال : أخبرنا ابن وهب ، عن ابن زيد ، قال : قال ابن عمر :
حتى يرفع إلى السلطان ، وكان أبي يقول ذلك ويقول : لا والله وإن مضت أربع سنين حتى
يوقف .
3693 - حدثنا أحمد بن حازم ، قال : ثنا أبو نعيم ، قال : ثنا فطر ، قال : قال
محمد بن كعب القرظي وأنا معه : لو أن رجلا آلى من امرأته أربع سنين لم نكنها منه حتى
نجمع بينهما ، فإن فاء فاء ، وإن عزم الطلاق عزم .
3694 - حدثنا أحمد بن حازم ، قال : ثنا أبو نعيم ، قال : ثنا عبد العزيز الماجشون ،
عن داود بن الحصين ، قال : سمعت القاسم بن محمد يقول : يوقف إذا مضت الأربعة .
جامع البيان عن تأويل آي القرآن — صفحة 593
مساهمون: محمد بن جرير الطبري
ص٥٩٣