تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع البيان عن تأويل آي القرآن — صفحة 593

مساهمون:

ص٥٩٣
ينكحها ، فيتربص أربعة أشهر ، فإن هو نكحها كفر عن يمينه ، فإن مضت أربعة أشهر قبل أن ينكحها أجبره السلطان إما أن يفئ فيراجع ، وإما أن يعزم فيطلق ، كما قال الله سبحانه . 3689 - حدثنا موسى بن هارون ، قال : ثنا عمرو بن حماد ، قال : ثنا أسباط ، عن السدي : للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا الآية ، قال : كان علي وابن عباس يقولان : إذا آلى الرجل من امرأته فمضت الأربعة الأشهر فإنه يوقف فيقال له أمسكت أو طلقت ، فإن أمسك فهي امرأته ، وإن طلق فهي طالق . 3690 - حدثني يونس ، قال : أخبرنا ابن وهب ، قال : قال ابن زيد في قوله : للذين يؤلون من نسائهم قال : هو الرجل يحلف أن لا يصيب امرأته كذا وكذا ، فجعل الله له أربعة أشهر يتربص بها . وقال : قول الله تعالى ذكره : تربص أربعة أشهر يتربص بها فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم فإذا رفعته إلى الامام ضرب له أجلا أربعة أشهر ، فإن فاء وإلا طلق عليه ، فإن لم ترفعه فإنما هو حق لها تركته . 3691 - حدثني يونس قال : أخبرنا ابن وهب ، عن مالك ، قال : لا يقع على المؤلي طلاق حتى يوقف ، ولا يكون مؤليا حتى يحلف على أكثر من أربعة أشهر ، فإذا حلف على أربعة أشهر فلا إيلاء عليه ، لأنه يوقف عند الأربعة أشهر ، وقد سقطت عنه اليمين ، فذهب الايلاء . 3692 - حدثني يونس ، قال : أخبرنا ابن وهب ، عن ابن زيد ، قال : قال ابن عمر : حتى يرفع إلى السلطان ، وكان أبي يقول ذلك ويقول : لا والله وإن مضت أربع سنين حتى يوقف . 3693 - حدثنا أحمد بن حازم ، قال : ثنا أبو نعيم ، قال : ثنا فطر ، قال : قال محمد بن كعب القرظي وأنا معه : لو أن رجلا آلى من امرأته أربع سنين لم نكنها منه حتى نجمع بينهما ، فإن فاء فاء ، وإن عزم الطلاق عزم . 3694 - حدثنا أحمد بن حازم ، قال : ثنا أبو نعيم ، قال : ثنا عبد العزيز الماجشون ، عن داود بن الحصين ، قال : سمعت القاسم بن محمد يقول : يوقف إذا مضت الأربعة .
جامع البيان عن تأويل آي القرآن — صفحة 593 | محمد بن جرير الطبري / الشيخ خليل الميس / صدقي جميل العطار