تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع البيان عن تأويل آي القرآن — صفحة 592

مساهمون:

ص٥٩٢
* - حدثنا أبو هشام ، قال : ثنا ابن فضيل ، عن داود بن أبي هند ، عن سعيد بن المسيب ، قال : إذا مضت أربعة أشهر ، فإما أن يفئ ، وإما أن يطلق . * - حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قالا : ثنا عبد الأعلى ، قال : ثنا سعيد ، عن قتادة ، عن ابن المسيب في الايلاء : يوقف عند انقضاء الأربعة الأشهر ، فإما أن يفئ ، وإما أن يطلق . * - حدثنا يعقوب بن إبراهيم ، قال : ثنا ابن علية ، عن معمر ، أو حدثته عنه ، عن عطاء الخراساني ، قال : سألت ابن المسيب عن الايلاء ، فقال : يوقف . 3682 - حدثنا الحسن بن يحيى ، قال : أخبرنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا معمر ، عن عطاء الخراساني ، عن ابن المسيب ، وعن ابن طاوس ، عن أبيه ، قالا : يوقف المؤلي بعد انقضاء الأربعة ، فإما أن يفئ ، وإما أن يطلق . 3683 - حدثنا علي بن سهل ، قال : ثنا الوليد بن مسلم ، قال : ثني مالك بن أنس ، عن الزهري ، عن سعيد بن المسيب وأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحرث بن هشام مثل ذلك . يعني مثل قول عمر بن الخطاب في الايلاء : لا شئ عليه ، حتى يوقف ، فيطلق ، أو يمسك . 3684 - حدثنا محمد بن المثنى ، قال : ثنا محمد بن جعفر ، قال : ثنا شعبة ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد أنه قال في الايلاء : يوقف . 3685 - حدثني محمد بن عمرو قال : ثنا أبو عاصم ، عن عيسى ، عن ابن أبي نجيح . وحدثني المثنى ، قال : ثنا أبو حذيفة ، قال : حدثنا شبل ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد في قوله : للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر قال إذا مضى أربعة أشهر أخذ فيوقف حتى يراجع أهله ، أو يطلق . 3686 - حدثنا أبو هشام ، قال : ثنا ابن عيينة ، عن أيوب ، عن سليمان بن يسار : أن مروان وقفه بعد ستة أشهر . 3687 - حدثنا ابن المثنى ، قال : ثنا عبد الوهاب ، قال : ثنا داود ، عن عمر بن عبد العزيز في الايلاء ، قال : يوقف عند الأربعة الأشهر حتى يفئ ، أو يطلق . 3688 - حدثني المثنى ، قال : ثنا أبو صالح ، قال : ثني معاوية ، عن علي عن ابن عباس قوله : للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر هو الرجل يحلف لامرأته بالله لا