* - حدثنا أبو هشام ، قال : ثنا ابن فضيل ، عن داود بن أبي هند ، عن سعيد بن
المسيب ، قال : إذا مضت أربعة أشهر ، فإما أن يفئ ، وإما أن يطلق .
* - حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قالا : ثنا عبد الأعلى ، قال : ثنا سعيد ، عن
قتادة ، عن ابن المسيب في الايلاء : يوقف عند انقضاء الأربعة الأشهر ، فإما أن يفئ ، وإما
أن يطلق .
* - حدثنا يعقوب بن إبراهيم ، قال : ثنا ابن علية ، عن معمر ، أو حدثته عنه ، عن
عطاء الخراساني ، قال : سألت ابن المسيب عن الايلاء ، فقال : يوقف .
3682 - حدثنا الحسن بن يحيى ، قال : أخبرنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا معمر ،
عن عطاء الخراساني ، عن ابن المسيب ، وعن ابن طاوس ، عن أبيه ، قالا : يوقف المؤلي
بعد انقضاء الأربعة ، فإما أن يفئ ، وإما أن يطلق .
3683 - حدثنا علي بن سهل ، قال : ثنا الوليد بن مسلم ، قال : ثني مالك بن أنس ،
عن الزهري ، عن سعيد بن المسيب وأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحرث بن هشام مثل
ذلك . يعني مثل قول عمر بن الخطاب في الايلاء : لا شئ عليه ، حتى يوقف ، فيطلق ، أو
يمسك .
3684 - حدثنا محمد بن المثنى ، قال : ثنا محمد بن جعفر ، قال : ثنا شعبة ، عن
ابن أبي نجيح ، عن مجاهد أنه قال في الايلاء : يوقف .
3685 - حدثني محمد بن عمرو قال : ثنا أبو عاصم ، عن عيسى ، عن ابن أبي
نجيح . وحدثني المثنى ، قال : ثنا أبو حذيفة ، قال : حدثنا شبل ، عن ابن أبي نجيح ، عن
مجاهد في قوله : للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر قال إذا مضى أربعة أشهر
أخذ فيوقف حتى يراجع أهله ، أو يطلق .
3686 - حدثنا أبو هشام ، قال : ثنا ابن عيينة ، عن أيوب ، عن سليمان بن يسار : أن
مروان وقفه بعد ستة أشهر .
3687 - حدثنا ابن المثنى ، قال : ثنا عبد الوهاب ، قال : ثنا داود ، عن عمر بن
عبد العزيز في الايلاء ، قال : يوقف عند الأربعة الأشهر حتى يفئ ، أو يطلق .
3688 - حدثني المثنى ، قال : ثنا أبو صالح ، قال : ثني معاوية ، عن علي عن ابن
عباس قوله : للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر هو الرجل يحلف لامرأته بالله لا
جامع البيان عن تأويل آي القرآن — صفحة 592
مساهمون: محمد بن جرير الطبري
ص٥٩٢