انقضاء الأربعة الأشهر يبين رجعتها ، أو يطلق قال أبو كريب : قال ابن إدريس وزاد فيه :
وراجعته فيه ، فقال قولا معناه : إن له الرجعة .
3675 - حدثنا أبو كريب ، قال : ثنا ابن إدريس ، قال : ثنا شعبة ، عن سماك ، عن
سعيد بن جبير أن عمر قال نحوا من قول ابن عمر .
3676 - حدثنا مجاهد بن موسى ، قال : ثنا يزيد بن هارون ، قال : أخبرنا جرير بن
حازم ، قال : أخبرنا نافع أن ابن عمر قال في الايلاء : يوقف عند الأربعة الأشهر .
3677 - حدثني يونس ، قال : أخبرنا ابن وهب ، قال : ثني عبيد الله بن عمر ، عن
نافع ، عن ابن عمر أنه قال : إذا آلى الرجل أن لا يمس امرأته فمضت أربعة أشهر ، فإما أن
يمسكها كما أمره الله ، وإما أن يطلقها ولا يوجب عليه الذي صنع طلاقا ولا غيره .
3678 - حدثنا أبو هشام ، قال : ثنا ابن عيينة ، عن أيوب ، عن سعيد بن جبير ، قال :
سألت ابن عمر عن الايلاء فقال : الأمراء يقضون بذلك .
* - حدثنا الحسن بن يحيى ، قال : أخبرنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا معمر ، عن
أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال : يوقف المؤلي بعد انقضاء الأربعة ، فإما أن يطلق ،
وإما أن يفئ .
3679 - حدثنا عبد الله بن أحمد بن شبويه ، قال : ثنا ابن أبي مريم ، قال : ثنا
يحيى بن أيوب ، عن عبيد الله بن عمر ، عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه ، قال : سألت
اثني عشر رجلا من أصحاب رسول الله ( ص ) ، عن الرجل يؤلي من امرأته ، فكلهم يقول :
ليس عليه شئ حتى تمضي الأربعة الأشهر فيوقف ، فإن فاء وإلا طلق .
3680 - حدثنا ابن المثنى ، قال : ثنا عبد الوهاب ، قال : ثنا داود ، عن سعيد بن
المسيب في الرجل يؤلي من امرأته قال : كان لا يرى أن تدخل عليه فرقة حتى يطلق .
3681 - حدثنا محمد بن المثنى ، قال : ثنا ابن أبي عدي ، عن داود ، عن سعيد بن
المسيب في الايلاء : إذا مضت أربعة أشهر إنما جعله الله وقتا لا يحل له أن يجاوز حتى يفئ
أو يطلق ، فإن جاوز فقد عصى الله لا تحرم عليه امرأته .
جامع البيان عن تأويل آي القرآن — صفحة 591
مساهمون: محمد بن جرير الطبري
ص٥٩١