تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع البيان عن تأويل آي القرآن — صفحة 591

مساهمون:

ص٥٩١
انقضاء الأربعة الأشهر يبين رجعتها ، أو يطلق قال أبو كريب : قال ابن إدريس وزاد فيه : وراجعته فيه ، فقال قولا معناه : إن له الرجعة . 3675 - حدثنا أبو كريب ، قال : ثنا ابن إدريس ، قال : ثنا شعبة ، عن سماك ، عن سعيد بن جبير أن عمر قال نحوا من قول ابن عمر . 3676 - حدثنا مجاهد بن موسى ، قال : ثنا يزيد بن هارون ، قال : أخبرنا جرير بن حازم ، قال : أخبرنا نافع أن ابن عمر قال في الايلاء : يوقف عند الأربعة الأشهر . 3677 - حدثني يونس ، قال : أخبرنا ابن وهب ، قال : ثني عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر أنه قال : إذا آلى الرجل أن لا يمس امرأته فمضت أربعة أشهر ، فإما أن يمسكها كما أمره الله ، وإما أن يطلقها ولا يوجب عليه الذي صنع طلاقا ولا غيره . 3678 - حدثنا أبو هشام ، قال : ثنا ابن عيينة ، عن أيوب ، عن سعيد بن جبير ، قال : سألت ابن عمر عن الايلاء فقال : الأمراء يقضون بذلك . * - حدثنا الحسن بن يحيى ، قال : أخبرنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا معمر ، عن أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال : يوقف المؤلي بعد انقضاء الأربعة ، فإما أن يطلق ، وإما أن يفئ . 3679 - حدثنا عبد الله بن أحمد بن شبويه ، قال : ثنا ابن أبي مريم ، قال : ثنا يحيى بن أيوب ، عن عبيد الله بن عمر ، عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه ، قال : سألت اثني عشر رجلا من أصحاب رسول الله ( ص ) ، عن الرجل يؤلي من امرأته ، فكلهم يقول : ليس عليه شئ حتى تمضي الأربعة الأشهر فيوقف ، فإن فاء وإلا طلق . 3680 - حدثنا ابن المثنى ، قال : ثنا عبد الوهاب ، قال : ثنا داود ، عن سعيد بن المسيب في الرجل يؤلي من امرأته قال : كان لا يرى أن تدخل عليه فرقة حتى يطلق . 3681 - حدثنا محمد بن المثنى ، قال : ثنا ابن أبي عدي ، عن داود ، عن سعيد بن المسيب في الايلاء : إذا مضت أربعة أشهر إنما جعله الله وقتا لا يحل له أن يجاوز حتى يفئ أو يطلق ، فإن جاوز فقد عصى الله لا تحرم عليه امرأته .