3632 - حدثني يعقوب بن إبراهيم ، قال : ثنا ابن علية ، قال : ثنا أيوب ، وحدثنا ابن
بشار ، قال : ثنا عبد الوهاب ، قال : حدثنا أيوب ، عن أبي قلابة : أن النعمان بن بشير آلى
من امرأته ، فضرب ابن مسعود فخذه وقال : إذا مضت أربعة أشهر فاعترف بتطليقة .
* - حدثنا محمد بن عبد الأعلى ، قال : ثنا المعتمر ، قال : سمعت داود ، عن عامر
أن ابن مسعود قال في المؤلي : إذا مضت أربعة أشهر ولم يفئ فقد بانت منه امرأته بواحدة
وهو خاطب .
3633 - حدثنا محمد بن بشار ، قال : ثنا بن مهدي ، قال : ثنا شعبة ، عن الحكم ،
عن مقسم ، عن ابن عباس قال : عزم الطلاق انقضاء الأربعة الأشهر .
* - حدثنا ابن المثنى ، قال : ثنا محمد بن جعفر ، قال : ثنا شعبة ، عن الحكم ، عن
مقسم ، عن ابن عباس ، مثله .
* - حدثنا محمد بن جعفر ، قال : ثنا شعبة ، عن عبد الله بن أبي نجيح ، عن عطاء ،
عن ابن عباس أنه قال في الايلاء : إذا مضت أربعة أشهر فهي واحدة بائنة .
3634 - حدثنا أبو كريب ، قال : ثنا خالد بن مخلد ، عن جعفر بن برقان ، عن
عبد الأعلى بن ميمون بن مهران ، عن عكرمة أنه قال : إذا مضت الأربعة الأشهر فهي تطليقة
بائنة . فذكر ذلك عن ابن عباس .
* - حدثنا أبو كريب ، قال : ثنا أبو نعيم ، عن يزيد بن زياد بن أبي الجعد ، عن
الحكم ، عن مقسم ، عن ابن عباس ، قال : عزيمة الطلاق انقضاء الأربعة .
* - حدثنا أبو هشام ، قال : ثنا وكيع ، قال : ثنا شعبة ، عن الحكم ، عن مقسم ، عن
ابن عباس ، مثله .
3635 - حدثنا أبو هشام ، قال : ثنا ابن فضيل ، قال : ثنا الأعمش ، عن حبيب ، عن
سعيد بن جبير : أن أمير مكة سأله عن المؤلي ، فقال : كان ابن عمر يقول : إذا مضت أربعة
أشهر ملكت أمرها ، وكان ابن عباس يقول ذلك .
جامع البيان عن تأويل آي القرآن — صفحة 583
مساهمون: محمد بن جرير الطبري
ص٥٨٣