تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع البيان عن تأويل آي القرآن — صفحة 583

مساهمون:

ص٥٨٣
3632 - حدثني يعقوب بن إبراهيم ، قال : ثنا ابن علية ، قال : ثنا أيوب ، وحدثنا ابن بشار ، قال : ثنا عبد الوهاب ، قال : حدثنا أيوب ، عن أبي قلابة : أن النعمان بن بشير آلى من امرأته ، فضرب ابن مسعود فخذه وقال : إذا مضت أربعة أشهر فاعترف بتطليقة . * - حدثنا محمد بن عبد الأعلى ، قال : ثنا المعتمر ، قال : سمعت داود ، عن عامر أن ابن مسعود قال في المؤلي : إذا مضت أربعة أشهر ولم يفئ فقد بانت منه امرأته بواحدة وهو خاطب . 3633 - حدثنا محمد بن بشار ، قال : ثنا بن مهدي ، قال : ثنا شعبة ، عن الحكم ، عن مقسم ، عن ابن عباس قال : عزم الطلاق انقضاء الأربعة الأشهر . * - حدثنا ابن المثنى ، قال : ثنا محمد بن جعفر ، قال : ثنا شعبة ، عن الحكم ، عن مقسم ، عن ابن عباس ، مثله . * - حدثنا محمد بن جعفر ، قال : ثنا شعبة ، عن عبد الله بن أبي نجيح ، عن عطاء ، عن ابن عباس أنه قال في الايلاء : إذا مضت أربعة أشهر فهي واحدة بائنة . 3634 - حدثنا أبو كريب ، قال : ثنا خالد بن مخلد ، عن جعفر بن برقان ، عن عبد الأعلى بن ميمون بن مهران ، عن عكرمة أنه قال : إذا مضت الأربعة الأشهر فهي تطليقة بائنة . فذكر ذلك عن ابن عباس . * - حدثنا أبو كريب ، قال : ثنا أبو نعيم ، عن يزيد بن زياد بن أبي الجعد ، عن الحكم ، عن مقسم ، عن ابن عباس ، قال : عزيمة الطلاق انقضاء الأربعة . * - حدثنا أبو هشام ، قال : ثنا وكيع ، قال : ثنا شعبة ، عن الحكم ، عن مقسم ، عن ابن عباس ، مثله . 3635 - حدثنا أبو هشام ، قال : ثنا ابن فضيل ، قال : ثنا الأعمش ، عن حبيب ، عن سعيد بن جبير : أن أمير مكة سأله عن المؤلي ، فقال : كان ابن عمر يقول : إذا مضت أربعة أشهر ملكت أمرها ، وكان ابن عباس يقول ذلك .