تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع البيان عن تأويل آي القرآن — صفحة 582

مساهمون:

ص٥٨٢
* - حدثني يعقوب ، قال : ثنا هشيم ، عن مغيرة ، عن إبراهيم ، عن عبد الله ، مثل ذلك . 3629 - حدثني أبو السائب ، قال : * - حدثنا أبو معاوية عن الأعمش ، عن إبراهيم ، قال : آلى عبد الله بن أنيس من امرأته ، قال : فخرج فغاب عنها ستة أشهر ، ثم جاء فدخل عليها ، فقيل : إنها قد بانت منك فأتى عبد الله فذكر ذلك له ، فقال له عبد الله : قد بانت منك ، فأتها وأعلمها واخطبها إلى نفسها فأتاها فأعلمها أنها قد بانت منه وخطبها إلى نفسها ، وأصدقها رطلا من ورق . * - حدثنا محمد بن المثنى ، قال : ثنا عبد الوهاب ، عن عطاء ، قال : ثنا داود ، عن عامر ، عن ابن مسعود أنه قال في الايلاء : إذا مضت أربعة أشهر فهي واحدة بائنة . 3630 - حدثنا محمد بن المثنى ، قال : ثني عبد الأعلى ، قال : ثنا داود ، عن عامر : أن رجلا من بني هلال يقال له فلان ابن أنيس أو عبد الله بن أنيس ، أراد من أهله ما يريد الرجل من أهله ، فأبت ، فحلف أن لا يقربها . فطرأ على الناس بعث من الغد ، فخرج فغاب ستة أشهر ، ثم قدم فأتى أهله ، ما يرى أن عليه بأسا . فخرج إلى القوم فحدثهم بسخطه على أهله حيث خرج وبرضاه عنهم حين قدم . فقال القوم : فإنها قد حرمت عليك . فأتى ابن مسعود فسأله عن ذلك ، فقال ابن مسعود : أما علمت أنها حرمت عليك ؟ قال لا . قال : فانطلق فاستأذن عليها ، فإنها ستنكر ذلك ، ثم أخبرها أن يمينك التي كنت حلفت عليها صارت طلاقا ، وأخبرها أنها واحدة وأنها أملك بنفسها ، فإن شاءت خطبتها فكانت عندك على ثنتين ، وإلا فهي أملك بنفسها . 3631 - حدثنا ابن بشار ، قال : ثنا ابن مهدي : قال : ثنا سفيان ، عن علي بن بذيمة ، عن أبي عبيدة ، عن مسروق ، عن عبد الله ، قال في الايلاء : إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة ، وتعتد ثلاثة قروء . * - حدثنا ابن بشار ، قال : ثنا ابن مهدي ، قال : ثنا سفيان ، عن منصور والأعمش ومغيرة ، عن إبراهيم : أن عبد الله بن أنيس آلى من امرأته ، فمضت أربعة أشهر ، ثم جامعها وهو ناس ، فأتى علقمة ، فذهب به إلى عبد الله ، فقال عبد الله : بانت منك فاخطبها إلى نفسها ، فأصدقها رطلا من فضة .