تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع البيان عن تأويل آي القرآن — صفحة 581

مساهمون:

ص٥٨١
3623 - حدثنا ابن بشار ، قال : ثنا معاذ بن هشام ، قال : ثنا أبي ، عن قتادة أن عليا وابن مسعود كانا يجعلانها تطليقة إذا مضت أربعة أشهر فهي أحق بنفسها . قال قتادة : وقول علي وعبد الله أعجب إلي في الايلاء . * - حدثنا ابن بشار ، قال : ثنا عبد الأعلى ، قال : ثنا سعيد ، عن قتادة ، عن الحسن : أن عليا قال في الايلاء : إذا مضت أربعة أشهر بانت بتطليقة . 3624 - حدثنا ابن أبي الشوارب ، قال : ثنا يزيد بن زريع ، قال : ثنا معمر ، عن عطاء الخراساني عن أبي سلمة أن عثمان بن عفان وزيد بن ثابت كانا يقولان : إذا مضت الأربعة الأشهر فهي واحدة بائنة . 3625 - حدثنا الحسن بن يحيى ، قال : أخبرنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا معمر ، قال : أخبرنا عطاء الخراساني ، قال : سمعني أبو سلمة بن عبد الرحمن أسأل ابن المسيب عن الايلاء ، فمررت به ، فقال : ما قال لك ابن المسيب ؟ فحدثته بقوله . فقال : أفلا أخبرك ما كان عثمان بن عفان وزيد بن ثابت يقولان ؟ قلت : بلى . قال : كانا يقولان : إذا مضت أربعة أشهر فهي واحدة وهي أحق بنفسها . 3626 - حدثنا علي بن سهل ، قال : ثنا الوليد ، عن الأوزاعي ، عن عطاء الخراساني ، قال : ثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن ، أن عثمان بن عفان ، قال : إذا مضت أربعة أشهر من يوم آلى فتطليقة بائنة . * - حدثني يعقوب ، قال : ثنا ابن علية ، عن معمر ، أو حدثت عنه ، عن عطاء الخراساني ، عن أبي سلمة عن عثمان وزيد أنهما كانا يقولان : إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة . 3627 - حدثنا أبو هشام ، قال : ثنا سفيان بن عيينة ، عن منصور ، عن إبراهيم ، عن علقمة ، قال : آلى عبد الله بن أنيس من امرأته ، فمكثت ستة أشهر ، فأتى ابن مسعود فسأله ، فقال : أعلمها أنها قد ملكت أمرها . فأتاها فأخبرها ، وأصدقها رطلا من ورق . 3628 - حدثني يعقوب بن إبراهيم ، قال : ثنا هشيم ، قال : أخبرنا حصين ، عن إبراهيم ، عن عبد الله أنه كان يقول في الايلاء : إذا مضت الأربعة الأشهر فهي تطليقة بائنة .