تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع البيان عن تأويل آي القرآن — صفحة 579

مساهمون:

ص٥٧٩
وأما على قول من أوجب على الحانث في كل يمين حلف بها برا كان الحنث فيها أو غير بر ، فإن تأويله : فإن الله غفور للمؤلين من نسائهم فيما حنثوا فيه من إيلائهم ، بأن فاءوا فكفروا أيمانهم بما ألزم الله الحانثين في أيمانهم من الكفارة ، رحيم بهم بإسقاطه عنهم العقوبة في العاجل والآجل على ذلك بتكفيره إياه بما فرض عليهم من الجزاء والكفارة ، وبما جعل لهم من المهل الأشهر الأربعة ، فلم يجعل فيها للمرأة التي آلى منها زوجها ما جعل لها بعد الأشهر الأربعة . كما : 3614 - حدثني المثنى ، قال : ثنا حبان ، قال : أخبرنا ابن المبارك ، قال : حدثنا يحيى بن بشر أنه سمع عكرمة يقول : للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق قال : وتلك رحمة الله ملكه أمرها الأربعة الأشهر إلا من معذرة ، لان الله قال : واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع . ذكر بعض من قال : إذا فاء المولي فعليه الكفارة : 3615 - حدثني المثنى ، قال : ثنا عبد الله بن صالح ، قال : ثني معاوية بن صالح ، عن علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس قوله : للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر وهو الرجل يحلف لامرأته بالله لا ينكحها ، فيتربص أربعة أشهر ، فإن هو نكحها كفر يمينه بإطعام عشرة مساكين ، أو كسوتهم ، أو تحرير رقبة ، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام . 3616 - حدثني المثنى ، قال : ثنا أبو صالح ، قال : ثني الليث ، قال : ثني يونس ، قال : ثني ابن شهاب ، عن سعيد بن المسيب بنحوه . 3617 - حدثنا المثنى ، قال : ثنا حبان بن موسى ، قال : أخبرنا ابن المبارك ، قال : أخبرنا حماد بن سلمة ، عن حماد ، عن إبراهيم ، قال : إذا آلى فغشيها قبل الأربعة الأشهر كفر عن يمينه . 3618 - حدثني المثنى ، قال : ثنا حبان ، قال : أخبرنا ابن المبارك ، قال : أخبرنا أبو