وأما على قول من أوجب على الحانث في كل يمين حلف بها برا كان الحنث فيها أو غير
بر ، فإن تأويله : فإن الله غفور للمؤلين من نسائهم فيما حنثوا فيه من إيلائهم ، بأن فاءوا
فكفروا أيمانهم بما ألزم الله الحانثين في أيمانهم من الكفارة ، رحيم بهم بإسقاطه عنهم
العقوبة في العاجل والآجل على ذلك بتكفيره إياه بما فرض عليهم من الجزاء والكفارة ،
وبما جعل لهم من المهل الأشهر الأربعة ، فلم يجعل فيها للمرأة التي آلى منها زوجها ما
جعل لها بعد الأشهر الأربعة . كما :
3614 - حدثني المثنى ، قال : ثنا حبان ، قال : أخبرنا ابن المبارك ، قال : حدثنا
يحيى بن بشر أنه سمع عكرمة يقول : للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن
فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق قال : وتلك رحمة الله ملكه أمرها الأربعة
الأشهر إلا من معذرة ، لان الله قال : واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في
المضاجع .
ذكر بعض من قال : إذا فاء المولي فعليه الكفارة :
3615 - حدثني المثنى ، قال : ثنا عبد الله بن صالح ، قال : ثني معاوية بن صالح ،
عن علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس قوله : للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر
وهو الرجل يحلف لامرأته بالله لا ينكحها ، فيتربص أربعة أشهر ، فإن هو نكحها كفر يمينه
بإطعام عشرة مساكين ، أو كسوتهم ، أو تحرير رقبة ، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام .
3616 - حدثني المثنى ، قال : ثنا أبو صالح ، قال : ثني الليث ، قال : ثني يونس ،
قال : ثني ابن شهاب ، عن سعيد بن المسيب بنحوه .
3617 - حدثنا المثنى ، قال : ثنا حبان بن موسى ، قال : أخبرنا ابن المبارك ، قال :
أخبرنا حماد بن سلمة ، عن حماد ، عن إبراهيم ، قال : إذا آلى فغشيها قبل الأربعة الأشهر
كفر عن يمينه .
3618 - حدثني المثنى ، قال : ثنا حبان ، قال : أخبرنا ابن المبارك ، قال : أخبرنا أبو
جامع البيان عن تأويل آي القرآن — صفحة 579
مساهمون: محمد بن جرير الطبري
ص٥٧٩