تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع البيان عن تأويل آي القرآن — صفحة 576

مساهمون:

ص٥٧٦
3603 - حدثنا ابن المثنى ، قال : ثنا غندر ، قال : ثنا شعبة ، عن حماد ، عن إبراهيم أنه قال : إن كان له عذر فأشهد فذلك له يعني المؤلي من امرأته . 3604 - حدثنا ابن المثنى ، قال : ثنا محمد بن جعفر ، قال : ثنا شعبة ، عن مغيرة ، عن إبراهيم أنه كان يحدث عن أبي الشعثاء ، عن علقمة وأصحاب عبد الله : أنهم قالوا في الرجل إذا آلى من امرأته فنفست ، قالوا : إذا أشهد فهي امرأته . 3605 - حدثنا ابن حميد ، قال : ثنا جرير ، عن مغيرة ، عن حماد ، قال : إذا آلى الرجل من أمرته ثم فاء فليشهد على فيئه . وإذا آلى الرجل من امرأته وهو في أرض غير الأرض التي فيها امرأته فليشهد على فيئه . فإن أشهد وهو لا يعلم أن ذلك لا يجزيه من وقوعه عليها فمضت أربعة أشهر قبل أن يجامعها فهي امرأته . وإن علم أنه لا فئ إلا في الجماع في هذا الباب ففاء وأشهد على فيئه وليقع عليها حتى مضت أربعة أشهر ، فقد بانت منه . 3606 - حدثني المثنى ، قال : ثنا أبو صالح ، قال : ثني الليث ، قال : ثني يونس ، قال : قال ابن شهاب : حدثني سعيد بن المسيب أنه إذا آلى الرجل من امرأته ، قال : فإن كان به مرض ولا يستطيع أن يمسها ، أو كان مسافرا فحبس ، قال : فإذا فاء وكفر عن يمينه فأشهد على فيئه قبل أن تمضي أربعة أشهر فلا نراه إلا قد صلح له أن يمسك امرأته ولم يذهب من طلاقها شئ . قال : وقال ابن شهاب في رجل يؤلي من امرأته ولم يبق لها عليه إلا تطليقة ، فيريد أن يفئ في آخر ذلك وهو مريض أو مسافر ، أو هي مريضة أو طامث أو غائبة لا يقدر على أن يبلغها حتى تمضي أربعة أشهر أله في شئ من ذلك رخصة أن يكفر عن يمينه ، ولم يقدر على أن يطأ امرأته ؟ قال : نرى والله أعلم إن فاء قبل الأربعة الأشهر فهي امرأته ، بعد أن يشهد على ذلك ويكفر عن يمينه ، وإن لم يبلغها ذلك من فيئته ، فإنه قد فاء قبل أن يكون طلاقا . 3607 - حدثت عن عمار بن الحسن ، قال : ثنا ابن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن الربيع ، قال : الفئ : الجماع . فإن هو لم يقدر على المجامعة ، وكانت به علة من مرض ، أو كان غائبا ، أو كان محرما ، أو شئ له فيه عذر ، ففاء بلسانه وأشهد على الرضا ، فإن ذلك له فئ إن شاء الله .