3603 - حدثنا ابن المثنى ، قال : ثنا غندر ، قال : ثنا شعبة ، عن حماد ، عن إبراهيم
أنه قال : إن كان له عذر فأشهد فذلك له يعني المؤلي من امرأته .
3604 - حدثنا ابن المثنى ، قال : ثنا محمد بن جعفر ، قال : ثنا شعبة ، عن مغيرة ،
عن إبراهيم أنه كان يحدث عن أبي الشعثاء ، عن علقمة وأصحاب عبد الله : أنهم قالوا في
الرجل إذا آلى من امرأته فنفست ، قالوا : إذا أشهد فهي امرأته .
3605 - حدثنا ابن حميد ، قال : ثنا جرير ، عن مغيرة ، عن حماد ، قال : إذا آلى
الرجل من أمرته ثم فاء فليشهد على فيئه . وإذا آلى الرجل من امرأته وهو في أرض
غير الأرض التي فيها امرأته فليشهد على فيئه . فإن أشهد وهو لا يعلم أن ذلك لا يجزيه من
وقوعه عليها فمضت أربعة أشهر قبل أن يجامعها فهي امرأته . وإن علم أنه لا فئ إلا في
الجماع في هذا الباب ففاء وأشهد على فيئه وليقع عليها حتى مضت أربعة أشهر ، فقد
بانت منه . 3606 - حدثني المثنى ، قال : ثنا أبو صالح ، قال : ثني الليث ، قال : ثني يونس ،
قال : قال ابن شهاب : حدثني سعيد بن المسيب أنه إذا آلى الرجل من امرأته ، قال : فإن كان
به مرض ولا يستطيع أن يمسها ، أو كان مسافرا فحبس ، قال : فإذا فاء وكفر عن يمينه فأشهد
على فيئه قبل أن تمضي أربعة أشهر فلا نراه إلا قد صلح له أن يمسك امرأته ولم يذهب من
طلاقها شئ . قال : وقال ابن شهاب في رجل يؤلي من امرأته ولم يبق لها عليه إلا تطليقة ،
فيريد أن يفئ في آخر ذلك وهو مريض أو مسافر ، أو هي مريضة أو طامث أو غائبة لا يقدر
على أن يبلغها حتى تمضي أربعة أشهر أله في شئ من ذلك رخصة أن يكفر عن يمينه ، ولم
يقدر على أن يطأ امرأته ؟ قال : نرى والله أعلم إن فاء قبل الأربعة الأشهر فهي امرأته ، بعد أن
يشهد على ذلك ويكفر عن يمينه ، وإن لم يبلغها ذلك من فيئته ، فإنه قد فاء قبل أن يكون
طلاقا .
3607 - حدثت عن عمار بن الحسن ، قال : ثنا ابن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن الربيع ،
قال : الفئ : الجماع . فإن هو لم يقدر على المجامعة ، وكانت به علة من مرض ، أو كان
غائبا ، أو كان محرما ، أو شئ له فيه عذر ، ففاء بلسانه وأشهد على الرضا ، فإن ذلك له فئ
إن شاء الله .
جامع البيان عن تأويل آي القرآن — صفحة 576
مساهمون: محمد بن جرير الطبري
ص٥٧٦