3588 - حدثني محمد بن يحيى ، قال : ثنا عبد الأعلى ، قال : ثنا سعيد ، عن
قتادة ، عن سعيد بن جبير أنه قال : لا عذر له حتى يغشى .
3589 - حدثني المثنى بن إبراهيم ، قال : ثنا الحجاج بن المنهال ، قال : ثنا حماد ،
عن حماد وإياس ، عن الشعبي ، قال أحدهما ، عن مسروق ، قال : الفئ : الجماع . وقال
الآخر عن الشعبي : الفئ : الجماع .
3590 - حدثنا ابن بشار ، قال : ثنا عبد الأعلى ، عن سعيد ، عن قتادة ، عن سعيد بن
المسيب في رجل آلى من امرأته ثم شغله مرض ، قال : لا عذر له حتى يغشى .
3591 - حدثنا محمد بن بشار ، قال : ثنا معاذ بن هشام ، قال : حدثني أبي ، عن
قتادة ، عن سعيد بن جبير في الرجل يولي من امرأته قبل أن يدخل بها ، أو بعد ما دخل بها ،
فيعرض له عارض يحبسه ، أو لا يجد ما يسوق : أنه إذا مضت أربعة أشهر أنها أحق بنفسها .
3592 - حدثنا ابن حميد ، قال : ثنا جرير ، عن منصور ، عن الحكم والشعبي قالا :
إذا آلى الرجل من امرأته ثم أراد أن يفئ ، فلا فئ إلا الجماع .
وقال آخرون : الفئ : المراجعة باللسان أو القلب في حال العذر ، وفي غير حال
العذر الجماع . ذكر من قال ذلك :
3593 - حدثنا محمد بن يحيى ، قال : ثنا عبد الأعلى ، قال : ثنا سعيد ، عن قتادة ،
عن الحسن وعكرمة أنهما قالا : إذا كان له عذر فأشهد فذاك له . يعني في رجل آلى من امرأته
فشغله مرض أو طريق فأشهد على مراجعة امرأته .
3594 - حدثنا محمد بن يحيى ، قال : أخبرنا عبد الأعلى ، قال : ثنا سعيد ، عن
صاحب له ، عن الحكم قال : تذاكرنا أنا والنخعي ذلك ، قال النخعي : إذا كان له عذر
فأشهد فقد فاء ، وقلت أنا : لا عذر له حتى يغشى . فانطلقنا إلى أبي وائل ، فقال : إني أرجو
إذا كان له عذر فأشهد جاز .
3595 - حدثنا الحسن بن يحيى ، قال : أخبرنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا معمر ،
عن قتادة ، عن الحسن ، قال : إن آلى ثم مرض ، أو سجن ، أو سافر فراجع ، فإن له عذرا أن
لا يجامع . قال : وسمعت الزهري يقول مثل ذلك :
3596 - حدثني المثنى ، قال : ثنا حبان بن موسى ، قال : أخبرنا ابن المبارك ، قال :
أخبرنا أبو عوانة ، عن مغيرة ، عن إبراهيم في النفساء يؤلي منها زوجها ، قال : هذه في
جامع البيان عن تأويل آي القرآن — صفحة 574
مساهمون: محمد بن جرير الطبري
ص٥٧٤