مكحول أنه قال : اللغو الذي لا يؤاخذ الله به : أن يحلف الرجل على الشئ الذي يظن أنه
فيه صادق ، فإذا هو فيه غير ذلك ، فليس عليه فيه كفارة ، وقد عفا الله عنه .
3527 - حدثنا ابن حميد ، قال : ثنا جرير ، عن منصور ، عن إبراهيم في قوله : لا
يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم قال : إذا حلف على اليمين وهو يرى أنه فيه صادق وهو
كاذب ، فلا يؤاخذ به ، وإذا حلف على اليمين وهو يعلم أنه كاذب ، فذاك الذي يؤاخذ به .
وقال آخرون : بل اللغو من الايمان التي يحلف بها صاحبها في حال الغضب على غير
عقد قلب ولا عزم ، ولكن وصلة للكلام . ذكر من قال ذلك .
3528 - حدثنا ابن وكيع ، قال : ثنا مالك بن إسماعيل ، عن خالد ، عن عطاء ، عن
رستم ، عن ابن عباس ، قال : لغو اليمين : أن تحلف وأنت غضبان .
3529 - حدثنا ابن حميد ، قال : ثنا يحيى بن واضح ، قال : ثنا أبو حمزة ، عن
عطاء ، عن طاوس ، قال : كل يمين حلف عليها رجل وهو غضبان فلا كفارة عليه فيها ،
قوله : لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم وعلة من قال هذه المقالة . ما :
3530 - حدثني به أحمد بن منصور المروزي ، قال : ثنا عمر بن يونس اليمامي ،
قال : ثنا سليمان بن أبي سليمان الزهري ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن طاوس ، عن ابن
عباس ، قال : قال رسول الله ( ص ) : لا يمين في غضب .
وقال آخرون ، بل اللغو في اليمين : الحلف على فعل ما نهى الله عنه ، وترك ما أمر الله
بفعله . ذكر من قال ذلك :
3531 - حدثنا هناد ، قال : ثنا حفص بن غياث ، عن داود بن أبي هند ، عن سعيد بن
جبير ، قال : هو الذي يحلف على المعصية ، فلا يفي ويكفر يمينه قوله : لا يؤاخذكم الله
باللغو في أيمانكم .
* - حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب ، قال : ثنا يزيد بن زريع ، قال : ثنا
جامع البيان عن تأويل آي القرآن — صفحة 556
مساهمون: محمد بن جرير الطبري
ص٥٥٦