تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع البيان عن تأويل آي القرآن — صفحة 555

مساهمون:

ص٥٥٥
وأنت ترى أنه كما حلفت عليه ثم لا يكون كذلك ، فهذا لا كفارة عليه ، ولا مأثم فيه . 3522 - حدثني موسى ، قال : ثنا عمرو ، قال : ثنا أسباط ، عن السدي : لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم أما اللغو : فالرجل يحلف على اليمين ، وهو يرى أنها كذلك فلا تكون كذلك ، فليس عليه كفارة . 3523 - حدثت عن عمار ، قال : ثنا ابن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن الربيع في قوله : لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم قال : اللغو : اليمين الخطأ في غير عمد أن يحلف على الشئ وهو يرى أنه كما حلف عليه ، وهذا ما ليس عليه فيه كفارة . * - حدثنا هناد ، قال : ثنا أبو الأحوص ، عن حصين ، عن أبي مالك ، قال : أما اليمين التي لا يؤاخذ بها صاحبها فالرجل يحلف على اليمين وهو يرى أنه فيها صادق ، فذلك اللغو . * - حدثني يعقوب بن إبراهيم ، قال : ثنا هشيم ، قال : أخبرنا حصين عن أبي مالك مثله ، إلا أنه قال : الرجل يحلف على الامر ، يرى أنه كما حلف عليه فلا يكون كذلك ، فليس عليه فيه كفارة ، وهو اللغو . 3524 - حدثني يونس ، قال : أخبرنا ابن وهب ، قال : أخبرني معاوية بن صالح ، عن يحيى بن سعيد ، وعن ابن أبي طلحة كذا قال ابن أبي جعفر قالا : من قال : والله لقد فعلت كذا وكذا وهو يظن أن قد فعله ، ثم تبين أنه لم يفعله ، فهذا لغو اليمين ، وليس عليه فيه كفارة . * - حدثنا الحسن بن يحيى ، قال : أخبرنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا معمر ، عن رجل ، عن الحسن في قوله : لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم قال : هو الخطأ غير العمد ، كقول الرجل : والله إن هذا لكذا وكذا وهو يرى أنه صادق ولا يكون كذلك . قال معمر : وقاله قتادة أيضا . 3525 - حدثني ابن البرقي ، قال : ثنا عمرو ، قال : سئل سعيد عن اللغو في اليمين ، قال سعيد وقال مكحول : الخطأ غير العمد ، ولكن الكفارة فيما عقدت قلوبكم . 3526 - حدثني ابن البرقي ، قال : ثنا عمرو ، عن سعيد بن عبد العزيز ، عن