وأنت ترى أنه كما حلفت عليه ثم لا يكون كذلك ، فهذا لا كفارة عليه ، ولا مأثم فيه .
3522 - حدثني موسى ، قال : ثنا عمرو ، قال : ثنا أسباط ، عن السدي : لا
يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم أما اللغو : فالرجل يحلف على اليمين ، وهو يرى أنها
كذلك فلا تكون كذلك ، فليس عليه كفارة .
3523 - حدثت عن عمار ، قال : ثنا ابن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن الربيع في قوله :
لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم قال : اللغو : اليمين الخطأ في غير عمد أن يحلف
على الشئ وهو يرى أنه كما حلف عليه ، وهذا ما ليس عليه فيه كفارة .
* - حدثنا هناد ، قال : ثنا أبو الأحوص ، عن حصين ، عن أبي مالك ، قال : أما
اليمين التي لا يؤاخذ بها صاحبها فالرجل يحلف على اليمين وهو يرى أنه فيها صادق ،
فذلك اللغو .
* - حدثني يعقوب بن إبراهيم ، قال : ثنا هشيم ، قال : أخبرنا حصين عن أبي مالك
مثله ، إلا أنه قال : الرجل يحلف على الامر ، يرى أنه كما حلف عليه فلا يكون كذلك ،
فليس عليه فيه كفارة ، وهو اللغو .
3524 - حدثني يونس ، قال : أخبرنا ابن وهب ، قال : أخبرني معاوية بن صالح ،
عن يحيى بن سعيد ، وعن ابن أبي طلحة كذا قال ابن أبي جعفر قالا : من قال : والله
لقد فعلت كذا وكذا وهو يظن أن قد فعله ، ثم تبين أنه لم يفعله ، فهذا لغو اليمين ، وليس
عليه فيه كفارة .
* - حدثنا الحسن بن يحيى ، قال : أخبرنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا معمر ، عن
رجل ، عن الحسن في قوله : لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم قال : هو الخطأ غير
العمد ، كقول الرجل : والله إن هذا لكذا وكذا وهو يرى أنه صادق ولا يكون كذلك . قال
معمر : وقاله قتادة أيضا .
3525 - حدثني ابن البرقي ، قال : ثنا عمرو ، قال : سئل سعيد عن اللغو في اليمين ،
قال سعيد وقال مكحول : الخطأ غير العمد ، ولكن الكفارة فيما عقدت قلوبكم .
3526 - حدثني ابن البرقي ، قال : ثنا عمرو ، عن سعيد بن عبد العزيز ، عن
جامع البيان عن تأويل آي القرآن — صفحة 555
مساهمون: محمد بن جرير الطبري
ص٥٥٥