عائشة في قول الله : لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم قالت : هو قولك : لا والله ،
وبلى والله ، ليس لها عقد الايمان .
* - حدثنا هناد ، قال : ثنا أبو الأحوص ، عن مغيرة ، عن الشعبي قال : اللغو : قول
الرجل : لا والله ، وبلى والله ، يصل به كلامه ما لم يك شيئا يعقد عليه قلبه .
* - حدثني يونس ، قال أخبرنا ابن وهب ، قال : أخبرني عمرو أن سعيد بن أبي
هلال حدثه أنه سمع عطاء بن أبي رباح يقول : سمعت عائشة تقول : لغو اليمين قول
الرجل : لا والله ، وبلى والله فيما لم يعقد عليه قلبه .
* - حدثني يونس ، قال : أخبرنا ابن وهب ، قال : قال عمرو : وحدثني عبد الله بن
عبد الرحمن بن أبي حسين النوفلي ، عن عطاء ، عن عائشة ، بذلك .
3508 - حدثنا ابن حميد ، قال : ثنا جرير ، عن منصور ، عن الحكم ، عن مجاهد في
قوله : لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم قال : الرجلان يتبايعان ، فيقول أحدهما : والله
لا أبيعك بكذا وكذا ، ويقول الآخر : والله لا أشتريه بكذا وكذا فهذا اللغو لا يؤاخذ به
وقال آخرون : بل اللغو في اليمين : اليمين التي يحلف بها الحالف وهو يرى أنه كما
يحلف عليه ثم تبين غير ذلك وأنه بخلاف الذي حلف عليه . ذكر من قال ذلك :
3509 - حدثني يونس بن عبد الأعلى قال : أخبرني ابن نافع ، عن أبي معشر ، عن
محمد بن قيس ، عن أبي هريرة أنه كان يقول : لغو اليمين : حلف الانسان على الشئ يظن
أنه الذي حلف عليه ، فإذا هو غير ذلك .
3510 - حدثني محمد بن سعد ، قال : ثني أبي ، قال : ثني عمي ، قال : ثني أبي ،
عن أبيه ، عن ابن عباس قوله : لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم واللغو : أن يحلف
الرجل على الشئ يراه حقا وليس بحق .
3511 - حدثنا المثنى ، قال : ثنا أبو صالح : قال : ثني معاوية ، عن علي ، عن ابن
عباس : لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم هذا في الرجل يحلف على أمر إضرار أن
يفعله فلا يفعله ، فيرى الذي هو خير منه ، فأمره الله أن يكفر عن يمينه ويأتي الذي هو خير .
ومن اللغو أيضا : أن يحلف الرجل على أمر لا يألو فيه الصدق وقد أخطأ في يمينه ، فهذا
الذي عليه الكفارة ولا إثم عليه .
3512 - حدثنا ابن بشار وابن المثنى ، قالا : ثنا أبو داود ، قال : ثنا هشام ، عن
جامع البيان عن تأويل آي القرآن — صفحة 552
مساهمون: محمد بن جرير الطبري
ص٥٥٢