تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع البيان عن تأويل آي القرآن — صفحة 358

مساهمون:

ص٣٥٨
2879 - حدثنا ابن بشار ، قال : ثنا عبد الرحمن ، وحدثنا أحمد بن إسحاق ، قال : ثنا أبو أحمد ، وحدثني المثنى ، قال : ثنا أبو نعيم ، قالوا جميعا : ثنا سفيان ، عن مغيرة ، عن إبراهيم : فمن فرض فيهن الحج قال : فمن أحرم . واللفظ لحديث ابن بشار . 2880 - حدثنا أحمد ، قال : ثنا أبو أحمد ، قال : ثنا شريك والحسن بن صالح ، عن ليث ، عن عطاء ، قال : الفرض : الاحرام . 2881 - حدثنا القاسم ، قال : ثنا الحسين ، قال : ثنا هشيم ، قال : أخبرنا الحجاج ، عن عطاء وبعض أشياخنا عن الحسن في قوله : فمن فرض فيهن الحج قالا : فرض الحج : الاحرام . 2882 - حدثنا بشر بن معاذ ، قال : ثنا يزيد ، قال : ثنا سعيد ، عن قتادة : فمن فرض فيهن الحج فهذا عند الاحرام . * - حدثنا أحمد بن حازم ، قال : ثنا أبو نعيم ، قال : ثنا حسين بن عقيل ، عن الضحاك ، عن ابن عباس : قال : الفرض : الاحرام . 2883 - حدثنا الحسن بن يحيى ، قال : أخبرنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا حسين بن عقيل الخراساني ، قال : سمعت الضحاك بن مزاحم يقول ، فذكر مثله . * - حدثنا الحسن بن يحيى ، قال : أخبرنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا الثوري ، قال : أخبرنا المغيرة ، عن إبراهيم : فمن فرض فيهن الحج قال : من أحرم . وهذا القول الثاني يحتمل أن يكون بمعنى ما قلنا من أن يكون الاحرام كان عند قائله الايجاب بالعزم . ويحتمل أن يكون كان عنده بالعزم والتلبية ، كما قال القائلون القول الأول . وإنما قلنا : إن فرض الحج الاحرام لاجماع الجميع على ذلك . وقلنا : إن الاحرام هو إيجاب الرجل ما يلزم المحرم أن يوجبه على نفسه ، على ما وصفنا آنفا ، لأنه لا يخلو القول في ذلك من أحد أمور ثلاثة : إما أن يكون الرجل غير محرم إلا بالتلبية وفعل جميع ما يجب على الموجب الاحرام على نفسه فعله ، فإن يكن ذلك كذلك ، فقد يجب أن لا يكون محرما إلا بالتجرد للاحرام ، وأن يكون من لم يكن له متجردا فغير محرم . وفي إجماع الجميع على أنه قد يكون محرما وإن لم يكن متجردا من ثيابه بإيجابه الاحرام ما يدل على أنه قد يكون محرما وإن لم يلب ، إذ كانت التلبية بعض مشاعر الاحرام ، كما التجرد له بعض مشاعره .