2806 - حدثني يعقوب ، قال : حدثني هشيم ، عن سفيان بن حسين ، عن الزهري ،
قال : بعث رسول الله ( ص ) عبد الله بن حذافة بن قيس ، فنادى في أيام التشريق ، فقال : إن
هذه أيام أكل وشرب وذكر الله ، إلا من كان عليه صوم من هدي .
واختلف أهل العلم في أول الوقت الذي يجب على المتمتع الابتداء في صوم الأيام
الثلاثة التي قال الله عز وجل : فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج والوقت الذي
يجوز له فيه صومهن ، وإن لم يكن واجبا عليه فيه صومهن . فقال بعضهم : له أن يصومهن
من أول أشهر الحج . ذكر من قال ذلك :
2807 - حدثنا ابن حميد ، قال : ثنا حكام وهارون ، عن عنبسة ، عن ابن أبي نجيح ،
عن مجاهد وطاوس أنهما كانا يقولان : إذا صامهن في أشهر الحج أجزأه . قال : وقال
مجاهد : إذا لم يجد المتمتع ما يهدي فإنه يصوم في العشر إلى يوم عرفة ، متى ما صام
أجزأه ، فإن صام الرجل في شوال أو ذي القعدة أجزأه .
2808 - حدثني أحمد بن المغيرة ، قال : ثنا يحيى بن سعيد القطان ، قال : ثنا
محمد بن مسلم الطائفي ، عن عبد الله بن أبي نجيح ، عن مجاهد ، قال : من صام يوما في
شوال ويوما في ذي القعدة ويوما في ذي الحجة ، أجزأه عنه من صوم التمتع .
2809 - حدثنا أحمد بن إسحاق ، قال : ثنا أبو أحمد ، قال : ثنا شريك ، عن ليث ،
عن مجاهد ، قال : إن شاء صام أول يوم من شوال .
* - حدثنا ابن حميد ، قال : ثنا جرير ، عن ليث ، عن مجاهد في قول الله عز وجل :
فصيام ثلاثة أيام في الحج قال : إن شاء صامها في العشر ، وإن شاء في ذي القعدة ، وإن
شاء في شوال .
وقال آخرون : يصومهن في عشر ذي الحجة دون غيرها . ذكر من قال ذلك :
2810 - حدثنا ابن حميد ، قال : ثنا حكام وهارون ، عن عنبسة ، عن ابن أبي نجيح ، عن
عطاء : يصوم الثلاثة الأيام للمتعة في العشر إلى يوم عرفة .
2811 - حدثني محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، قال : ثنا بشر بن بكر ، عن
الأوزاعي ، قال : حدثني يعقوب أن عطاء بن أبي رباح كان يقول : من استطاع أن يصومهن
فيما بين أول يوم من ذي الحجة إلى يوم عرفة فليصم .
جامع البيان عن تأويل آي القرآن — صفحة 343
مساهمون: محمد بن جرير الطبري
ص٣٤٣