تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع البيان عن تأويل آي القرآن — صفحة 341

مساهمون:

ص٣٤١
* - حدثني يونس ، قال : أخبرنا ابن وهب ، قال : أخبرنا عمر بن محمد أن نافعا حدثه أن عبد الله بن عمر قال : من اعتمر في أشهر الحج فلم يكن معه هدي ولم يصم الثلاثة الأيام قبل أيام التشريق ، فليصم أيام منى . 2802 - حدثنا ابن المثنى ، قال : ثنا محمد بن جعفر ، قال : ثنا شعبة ، قال : سمعت عبد الله بن عيسى بن أبي ليلى يحدث عن الزهري ، عن عروة ، عن عائشة ، وعن سالم ، عن عبد الله بن عمر أنهما قالا : لم يرخص في أيام التشريق أن يصوم إلا لمن يجد هديا . * - حدثنا ابن المثنى ، قال : ثنا عبد الأعلى ، قال : ثنا هشام ، عن عبيد الله ، عن نافع عن ابن عمر قال : إذا لم يصم الثلاثة الأيام قبل النحر صام أيام التشريق ، فإنها من أيام الحج . وذكر هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة قال : 2803 - حدثنا المثنى ، قال : ثنا حجاج ، قال : ثنا حماد عن هشام بن عروة ، عن أبيه في هذه الآية : فصيام ثلاثة أيام في الحج قال : هي أيام التشريق . 2804 - حدثنا ابن وكيع ، قال : ثنا أبي ، عن يونس ، عن أبي إسحاق ، عن وبرة ، عن ابن عمر ، قال : يصوم يوما قبل التروية ، ويوم التروية ، ويوم عرفة . قال : وقال عبيد بن عمير : يصوم أيام التشريق . وعلة من قال : آخر الثلاثة الأيام التي أوجب الله صومهن في الحج على من لم يجد الهدي من المتمتعين يوم عرفة ، أن الله جل ثناؤه أوجب صومهن في الحج بقوله : فصيام ثلاثة أيام في الحج قالوا : وإذا انقضى يوم عرفة فقد انقضى الحج ، لان يوم النحر يوم إحلال من الاحرام . قالوا : وقد أجمع الجميع أنه غير جائز له صوم يوم النحر قالوا : فإن يكن إجماعهم على أن ذلك له غير جائز من أجل أنه ليس من أيام الحج ، فأيام التشريق بعده أحرى أن لا تكون من أيام الحج لان أيام الحج متى انقضت من سنة ، فلن تعود إلى سنة أخرى بعدها . أو يكون إجماعهم على أن ذلك له غير جائز من أجل أنه يوم عيد ، فأيام التشريق التي بعده في معناه لأنها أيام عيد ، وأن النبي ( ص ) قد نهى عن صومهن كما نهى عن صوم يوم النحر . قالوا : وإذا كان يفوت صومهن بمضي يوم عرفة لم يكن إلى صيامهن في الحج