* - حدثني يونس ، قال : أخبرنا ابن وهب ، قال : أخبرنا عمر بن محمد أن نافعا
حدثه أن عبد الله بن عمر قال : من اعتمر في أشهر الحج فلم يكن معه هدي ولم يصم الثلاثة
الأيام قبل أيام التشريق ، فليصم أيام منى .
2802 - حدثنا ابن المثنى ، قال : ثنا محمد بن جعفر ، قال : ثنا شعبة ، قال :
سمعت عبد الله بن عيسى بن أبي ليلى يحدث عن الزهري ، عن عروة ، عن عائشة ، وعن
سالم ، عن عبد الله بن عمر أنهما قالا : لم يرخص في أيام التشريق أن يصوم إلا لمن يجد
هديا .
* - حدثنا ابن المثنى ، قال : ثنا عبد الأعلى ، قال : ثنا هشام ، عن عبيد الله ، عن
نافع عن ابن عمر قال : إذا لم يصم الثلاثة الأيام قبل النحر صام أيام التشريق ، فإنها من أيام
الحج .
وذكر هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة قال :
2803 - حدثنا المثنى ، قال : ثنا حجاج ، قال : ثنا حماد عن هشام بن عروة ، عن
أبيه في هذه الآية : فصيام ثلاثة أيام في الحج قال : هي أيام التشريق .
2804 - حدثنا ابن وكيع ، قال : ثنا أبي ، عن يونس ، عن أبي إسحاق ، عن وبرة ،
عن ابن عمر ، قال : يصوم يوما قبل التروية ، ويوم التروية ، ويوم عرفة . قال : وقال عبيد بن
عمير : يصوم أيام التشريق .
وعلة من قال : آخر الثلاثة الأيام التي أوجب الله صومهن في الحج على من لم يجد
الهدي من المتمتعين يوم عرفة ، أن الله جل ثناؤه أوجب صومهن في الحج بقوله : فصيام
ثلاثة أيام في الحج قالوا : وإذا انقضى يوم عرفة فقد انقضى الحج ، لان يوم النحر يوم
إحلال من الاحرام .
قالوا : وقد أجمع الجميع أنه غير جائز له صوم يوم النحر قالوا : فإن يكن إجماعهم
على أن ذلك له غير جائز من أجل أنه ليس من أيام الحج ، فأيام التشريق بعده أحرى أن لا
تكون من أيام الحج لان أيام الحج متى انقضت من سنة ، فلن تعود إلى سنة أخرى بعدها .
أو يكون إجماعهم على أن ذلك له غير جائز من أجل أنه يوم عيد ، فأيام التشريق التي بعده
في معناه لأنها أيام عيد ، وأن النبي ( ص ) قد نهى عن صومهن كما نهى عن صوم يوم النحر .
قالوا : وإذا كان يفوت صومهن بمضي يوم عرفة لم يكن إلى صيامهن في الحج
جامع البيان عن تأويل آي القرآن — صفحة 341
مساهمون: محمد بن جرير الطبري
ص٣٤١