2609 - حدثنا بشر ، قال : ثنا يزيد ، قال : ثنا سعيد ، عن قتادة قوله : وأتموا الحج
والعمرة لله قال : وتمام العمرة ما كان في غير أشهر الحج . وما كان في أشهر الحج ، ثم
أقام حتى يحج فهي متعة عليه فيها الهدي إن وجد ، وإلا صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا
رجع .
* - حدثنا ابن بشار ، قال : ثنا محمد بن جعفر ، قال : ثنا سعيد ، عن قتادة قوله :
وأتموا الحج والعمرة لله قال : ما كان في غير أشهر الحج فهي عمرة تامة ، وما كان في
أشهر الحج فهي متعة وعليه الهدي .
2610 - حدثني يعقوب ، قال : ثنا هشيم ، عن ابن عون ، قال : سمعت القاسم بن
محمد يقول : إن العمرة في أشهر الحج ليست بتامة . قال : فقيل له : العمرة في المحرم ؟
قال : كانوا يرونها تامة .
وقال آخرون : إتمامهما أن تخرج من أهلك لا تريد غيرهما . ذكر من قال ذلك :
2611 - حدثنا القاسم ، قال : ثنا الحسين ، قال : حدثني رجل ، عن سفيان ، قال :
هو يعني تمامهما أن تخرج من أهلك لا تريد إلا الحج والعمرة ، وتهل من الميقات ليس أن
تخرج لتجارة ولا لحاجة ، حتى إذا كنت قريبا من مكة قلت : لو حججت أو اعتمرت .
وذلك يجزئ ، ولكن التمام أن تخرج له لا تخرج لغيره .
وقال آخرون : بل معنى ذلك : أتموا الحج والعمرة لله إذا دخلتم فيهما . ذكر من قال
ذلك :
2612 - حدثني يونس ، قال : أخبرنا ابن وهب ، قال : قال ابن زيد : ليست العمرة
واجبة على أحد من الناس . قال : فقلت له : قول الله تعالى : وأتموا الحج والعمرة لله ؟
قال : ليس من الخلق أحد ينبغي له إذا دخل في أمر إلا أن يتمه ، فإذا دخل فيها لم ينبغ له أن
يهل يوما أو يومين ثم يرجع ، كما لو صام يوما لم ينبغ له أن يفطر في نصف النهار .
وكان الشعبي يقرأ ذلك رفعا .
2613 - حدثنا ابن المثنى ، قال : حدثنا يحيى بن سعيد ، عن شعبة ، قال : حدثني
جامع البيان عن تأويل آي القرآن — صفحة 284
مساهمون: محمد بن جرير الطبري
ص٢٨٤