في قوله : وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فكان الشيخ والعجوز يطيقان صوم
رمضان ، فأحل الله لهما أن يفطراه إن أرادا ذلك ، وعليهما الفدية لكل يوم يفطرانه طعام
مسكين ، فأنزل الله بعد ذلك : شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن إلى قوله : فعدة من
أيام أخر .
وقال آخرون ممن قرأ ذلك : وعلى الذين يطيقونه لم ينسخ ذلك ولا شئ منه ،
وهو حكم مثبت من لدن نزلت هذه الآية إلى قيام الساعة . وقالوا : إنما تأويل ذلك :
على الذين يطيقونه وفي حال شبابهم وحداثتهم ، وفي حال صحتهم وقوتهم إذا مرضوا وكبروا
فعجزوا من الكبر عن الصوم فدية طعام مسكين لا أن القوم كان رخص لهم في الافطار
وهم على الصوم قادرون إذا افتدوا . ذكر من قال ذلك :
2264 - حدثني موسى بن هارون ، قال : ثنا عمرو بن حماد ، قال : ثنا أسباط ، عن
السدي : وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين قال : أما الذين يطيقونه فالرجل كان
يطيقه وقد صام قبل ذلك ثم يعرض له الوجع أو العطش أو المرض الطويل ، أو المرأة
المرضع لا تستطيع أن تصوم فإن أولئك عليهم مكان كل يوم إطعام مسكين ، فإن أطعم
مسكينا فهو خير له ، ومن تكلف الصيام فصامه فهو خير له .
2265 - حدثنا هناد ، قال : ثنا عبدة ، عن سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة عن
عروة ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس قال : إذا خافت الحامل على نفسها والمرضع على
ولدها في رمضان ، قال : يفطران ويطعمان مكان كل يوم مسكينا ولا يقضيان
صوما .
2266 - حدثنا هناد ، قال : ثنا عبدة ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ، أنه رأى أم
ولد له حاملا أو مرضعا ، فقال : أنت بمنزلة الذي لا يطيقه ، عليك أن تطعمي مكان كل يوم
مسكينا ولا قضاء عليك .
2267 - حدثنا هناد ، قال : ثنا عبدة ، عن سعيد ، عن نافع ، عن علي بن ثابت ، عن
ابن عمر مثل قول ابن عباس في الحامل والمرضع .
* - حدثنا بشر بن معاذ ، قال : ثنا يزيد ، قال : ثنا سعيد ، عن قتادة ، قال : ذكر لنا أن
جامع البيان عن تأويل آي القرآن — صفحة 185
مساهمون: محمد بن جرير الطبري
ص١٨٥