مسكين ويفطرا ، ثم نسخ ذلك بقوله : فمن شهد منكم الشهر فليصمه فلزمهما من الصوم
مثل الذي لزم الشاب إلا أن يعجزا عن الصوم فيكون ذلك الحكم الذي كان لهما قبل النسخ
ثابتا لهما حينئذ بحاله . ذكر من قال ذلك :
2260 - حدثنا بشر بن معاذ ، قال : ثنا يزيد بن زريع ، قال : ثنا سعيد ، عن قتادة ،
عن عروة ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس قال : كان الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة
وهما يطيقان الصوم رخص لهما أن يفطرا إن شاءا ويطعما لكل يوم مسكينا ، ثم نسخ ذلك
بعد ذلك : فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر
وثبت للشيخ الكبير والعجوز الكبيرة إذا كانا لا يطيقان الصوم ، وللحبلى والمرضع إذا
خافتا .
* - حدثني المثنى ، قال : ثنا سويد ، قال : أخبرنا ابن المبارك ، عن سعيد ، عن
قتادة ، عن عروة ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس : وعلى الذين يطيقونه قال :
الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة ، ثم ذكر مثل حديث بشر عن يزيد .
2261 - حدثنا محمد بن بشار ، قال : ثنا معاذ بن هشام ، قال : حدثني أبي ، عن
قتادة ، عن عكرمة ، قال : كان الشيخ والعجوز لهما الرخصة أن يفطرا ويطعما بقوله :
وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين قال : فكانت لهم الرخصة ، ثم نسخت بهذه
الآية : فمن شهد منكم الشهر فليصمه فنسخت الرخصة عن الشيخ والعجوز إذا كانا
يطيقان الصوم ، وبقيت الحامل والمرضع أن يفطرا ويطعما .
2262 - حدثني المثنى ، قال : ثنا حجاج بن المنهال ، قال : ثنا همام بن يحيى ،
قال : سمعت قتادة يقول في قوله : وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين قال : كان فيها
رخصة للشيخ الكبير والعجوز الكبيرة وهما يطيقان الصوم أن يطعما مكان كل يوم مسكينا
ويفطرا ، ثم نسخ ذلك بالآية التي بعدها فقال : شهر رمضان إلى قوله : فعدة من أيام
أخر فنسختها هذه الآية . فكان أهل العلم يرون ويرجون الرخصة تثبت للشيخ الكبير
والعجوز الكبيرة إذا لم يطيقا الصوم أن يفطرا ويطعما عن كل يوم مسكينا ، وللحبلى إذا
خشيت على ما في بطنها ، وللمرضع إذا ما خشيت على ولدها .
2263 - حدثت عن عمار بن الحسن ، قال : ثنا ابن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن الربيع
جامع البيان عن تأويل آي القرآن — صفحة 184
مساهمون: محمد بن جرير الطبري
ص١٨٤