فرده الوصي إلى الحق بعد موته فلا إثم عليه قال عبد الرحمن في حديثه : فأصلح
بينهم يقول : رده الوصي إلى الحق بعد موته فلا إثم عليه .
2218 - حدثني المثنى ، قال : ثنا إسحاق ، قال : ثنا قبيصة ، عن سفيان ، عن أبيه ،
عن إبراهيم : فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم قال : رده إلى الحق .
* - حدثنا أحمد بن إسحاق ، قال : ثنا أبو أحمد الزبيري ، قال : ثنا إسرائيل ، عن
سعيد بن مسروق ، عن إبراهيم ، قال : سألته عن رجل أوصى بأكثر من الثلث ، قال :
ارددها ، ثم قرأ : فمن خاف من موص جنفا أو إثما .
* - حدثنا عمرو بن علي ، قال : ثنا خالد بن يزيد صاحب اللؤلؤ قال : ثنا أبو جعفر
الرازي ، عن الربيع بن أنس : فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم
عليه قال : رده الوصي إلى الحق بعد موته فلا إثم على الوصي .
وقال بعضهم : بل معنى ذلك : فمن خاف من موص جنفا أو إثما في عطيته عند
حضور أجله بعض ورثته دون بعض ، فلا إثم على من أصلح بينهم ، يعني بين الورثة . ذكر
من قال ذلك :
2219 - حدثنا القاسم ، قال : ثنا الحسين ، قال : حدثني حجاج ، عن ابن جريج ،
قال : قلت لعطاء قوله : فمن خاف من موص جنفا أو إثما قال الرجل : يحيف أو يأثم
عند موته فيعطي ورثته بعضهم دون بعض ، يقول الله : فلا إثم على المصلح بينهم . فقلت
لعطاء : أله أن يعطي وارثه عند الموت ، إنما هي وصية ، ولا وصية لوارث ؟ قال : ذلك فيما
يقسم بينهم .
وقال آخرون : معنى ذلك : فمن خاف من موص جنفا أو إثما في وصيته لمن لا يرثه
بما يرجع نفعه على من يرثه فأصلح بين ورثته فلا إثم عليه . ذكر من قال
ذلك : 2220 - حدثنا القاسم ، قال : ثنا الحسين ، قال : حدثني حجاج ، قال : قال ابن
جريج : أخبرني ابن طاوس ، عن أبيه أنه كان يقول : جنفه وإثمه : أن يوصي الرجل لبني ابنه
ليكون المال لأبيهم ، وتوصي المرأة لزوج ابنتها ليكون المال لابنتها ، وذو الوارث الكثير
والمال قليل فيوصي بثلث ماله كله فيصلح بينهم الموصى إليه أو الأمير . قلت : أفي حياته ،
أم بعد موته ؟ قال : ما سمعنا أحدا يقول إلا بعد موته ، وإنه ليوعظ عند ذلك .
2221 - حدثني الحسن بن يحيى ، قال : أخبرنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا ابن
جامع البيان عن تأويل آي القرآن — صفحة 170
مساهمون: محمد بن جرير الطبري
ص١٧٠