تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع البيان عن تأويل آي القرآن — صفحة 170

مساهمون:

ص١٧٠
فرده الوصي إلى الحق بعد موته فلا إثم عليه قال عبد الرحمن في حديثه : فأصلح بينهم يقول : رده الوصي إلى الحق بعد موته فلا إثم عليه . 2218 - حدثني المثنى ، قال : ثنا إسحاق ، قال : ثنا قبيصة ، عن سفيان ، عن أبيه ، عن إبراهيم : فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم قال : رده إلى الحق . * - حدثنا أحمد بن إسحاق ، قال : ثنا أبو أحمد الزبيري ، قال : ثنا إسرائيل ، عن سعيد بن مسروق ، عن إبراهيم ، قال : سألته عن رجل أوصى بأكثر من الثلث ، قال : ارددها ، ثم قرأ : فمن خاف من موص جنفا أو إثما . * - حدثنا عمرو بن علي ، قال : ثنا خالد بن يزيد صاحب اللؤلؤ قال : ثنا أبو جعفر الرازي ، عن الربيع بن أنس : فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه قال : رده الوصي إلى الحق بعد موته فلا إثم على الوصي . وقال بعضهم : بل معنى ذلك : فمن خاف من موص جنفا أو إثما في عطيته عند حضور أجله بعض ورثته دون بعض ، فلا إثم على من أصلح بينهم ، يعني بين الورثة . ذكر من قال ذلك : 2219 - حدثنا القاسم ، قال : ثنا الحسين ، قال : حدثني حجاج ، عن ابن جريج ، قال : قلت لعطاء قوله : فمن خاف من موص جنفا أو إثما قال الرجل : يحيف أو يأثم عند موته فيعطي ورثته بعضهم دون بعض ، يقول الله : فلا إثم على المصلح بينهم . فقلت لعطاء : أله أن يعطي وارثه عند الموت ، إنما هي وصية ، ولا وصية لوارث ؟ قال : ذلك فيما يقسم بينهم . وقال آخرون : معنى ذلك : فمن خاف من موص جنفا أو إثما في وصيته لمن لا يرثه بما يرجع نفعه على من يرثه فأصلح بين ورثته فلا إثم عليه . ذكر من قال ذلك : 2220 - حدثنا القاسم ، قال : ثنا الحسين ، قال : حدثني حجاج ، قال : قال ابن جريج : أخبرني ابن طاوس ، عن أبيه أنه كان يقول : جنفه وإثمه : أن يوصي الرجل لبني ابنه ليكون المال لأبيهم ، وتوصي المرأة لزوج ابنتها ليكون المال لابنتها ، وذو الوارث الكثير والمال قليل فيوصي بثلث ماله كله فيصلح بينهم الموصى إليه أو الأمير . قلت : أفي حياته ، أم بعد موته ؟ قال : ما سمعنا أحدا يقول إلا بعد موته ، وإنه ليوعظ عند ذلك . 2221 - حدثني الحسن بن يحيى ، قال : أخبرنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا ابن