* - حدثنا محمد بن بشار ، قال : ثنا محمد بن جعفر ، قال : ثنا شعبة ، عن أبي بشر ،
قال : سمعت الشعبي يقول في هذه الآية : كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر
والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى قال : نزلت في قتال عمية ، قال : كان على عهد النبي ( ص ) .
وقال آخرون : بل ذلك أمر من الله تعالى ذكره بمقاصة دية الحر ودية العبد ودية الذكر
ودية الأنثى في قتل العمد إن اقتص للقتيل من القاتل ، والتراجع بالفضل والزيادة بين ديتي
القتيل والمقتص منه . ذكر من قال ذلك :
2115 - حدثت عن عمار بن الحسن ، قال : ثنا ابن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن الربيع
قوله : يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى
بالأنثى قال : حدثنا عن علي بن أبي طالب أنه كان يقول : أيما حر قتل عبدا فهو قود به ،
فإن شاء موالي العبد أن يقتلوا الحر قتلوه ، وقاصوهم بثمن العبد من دية الحر ، وأدوا إلى
أولياء الحر بقية ديته . وإن عبد قتل حرا فهو به قود ، فإن شاء أولياء الحر قتلوا العبد ،
وقاصوهم بثمن العبد وأخذوا بقية دية الحر ، وإن شاءوا أخذوا الدية كلها واستحيوا العبد .
وأي حر قتل امرأة فهو بها قود ، فإن شاء أولياء المرأة قتلوه وأدوا نصف الدية إلى أولياء
الحر . وإن امرأة قتلت حرا فهي به قود ، فإن شاء أولياء الحر قتلوها ، وأخذوا نصف الدية ،
وإن شاءوا أخذوا الدية كلها واستحيوها وإن شاءوا عفوا .
2116 - حدثنا محمد بن بشار ، قال : ثنا هشام بن عبد الملك ، قال : ثنا حماد بن
سلمة ، عن قتادة ، عن الحسن أن عليا قال في رجل قتل امرأته ، قال : إن شاءوا قتلوه
وغرموا نصف الدية .
2117 - حدثنا محمد بن بشار قال : ثنا يحيى ، عن سعيد ، عن عوف ، عن الحسن ،
قال : لا يقتل الرجل بالمرأة حتى يعطوا نصف الدية .
2118 - حدثنا ابن حميد ، قال : ثنا جرير ، عن مغيرة ، عن سماك ، عن الشعبي ،
قال في رجل قتل امرأته عمدا ، فأتوا به عليا ، فقال : إن شئتم فاقتلوه ، وردوا فضل دية
الرجل على دية المرأة .
وقال آخرون : بل نزلت هذه الآية في حال ما نزلت والقوم لا يقتلون الرجل بالمرأة ،
ولكنهم كانوا يقتلون الرجل بالرجل والمرأة بالمرأة حتى سوى الله بين حكم جميعهم
جامع البيان عن تأويل آي القرآن — صفحة 143
مساهمون: محمد بن جرير الطبري
ص١٤٣