مادة اللبن فترك الاناء مكفوء الا يحلب فيه -
قال ( باب ما يحرم من جهة ما لا تأكله العرب )
ذكر فيه قوله تعالى ( ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ثم قال ( قال الشافعي وإنما يكون الطيبات والخبائث عند
الآكلين كانوا لها وهم العرب الذين سألوا عن هذا وفيهم نزلت الأحكام - قلت - اعترض أبو بكر الرازي في أحكام
الجوهر النقي — صفحة 314
مساهمون: علي بن عثمان المارديني ( ابن التركماني )
ص٣١٤