قال ( باب الحربي إذ ألجأ إلى الحرم وكذا )
من وجب عليه الحد
- قلت - مراده انه يقام عليه الحد في الحرم ثم استدل على ذلك بقوله عليه السلام ( اقتلوه يعنى ابن خطل وبتأمينه
عليه السلام الناس الا أربعة ) ثم ذكر قوله عليه السلام في حديث أبي شريح ( فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر
ان يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرة فان أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا إن الله اذن لرسوله )
الجوهر النقي — صفحة 212
مساهمون: علي بن عثمان المارديني ( ابن التركماني )
ص٢١٢