قلت في الاستذكار قال مالك وأبو حنيفة وأصحابهما وابن أبي ليلى القتل في الحل والحرم والشهر الحرام وغيره سواء
وهو قول ابن المسيب وعروة وسليمان بن يسار وأبى بكر بن عبد الرحمن وخارجة وعبيد الله بن عبد الله لأنه عليه السلام
لم يوقت في الديات شيئا من ذلك وأجمعوا أن الكفارة على من قتل في الشهر الحرام وغيره سواء فالقياس أن تكون الدية
كذلك -
الجوهر النقي — صفحة 71
مساهمون: علي بن عثمان المارديني ( ابن التركماني )
ص٧١