قال أبو عبيد يقول اجعل شدة الضرب قصاصا بالعشرين التي بقيت ) قال البيهقي ( فيه ان الزيادة على الأربعين تعزير
وليس بحد ) - قلت - بل هي حد لما في الصحيح ان النبي عليه السلام وأبا بكر جلدا في الخمر أربعين وجلد عمر ثمانين ذكره
البيهقي قبل هذا الباب وبعده -
قال ( باب ما جاء في عدد حد الخمر )
الجوهر النقي — صفحة 318
مساهمون: علي بن عثمان المارديني ( ابن التركماني )
ص٣١٨