تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجوهر النقي — صفحة 318

مساهمون:

ص٣١٨
قال أبو عبيد يقول اجعل شدة الضرب قصاصا بالعشرين التي بقيت ) قال البيهقي ( فيه ان الزيادة على الأربعين تعزير وليس بحد ) - قلت - بل هي حد لما في الصحيح ان النبي عليه السلام وأبا بكر جلدا في الخمر أربعين وجلد عمر ثمانين ذكره البيهقي قبل هذا الباب وبعده - قال ( باب ما جاء في عدد حد الخمر )