قال ( باب أحد الزوجين يموت ولم يفرض
لها صداقا ولم يدخل بها )
ثم حكى عن الشافعي ( أنه قال في قضية بروع لم احفظه بعد من وجه يثبت مثله هو مرة عن معقل بن يسار ومرة عن معقل
ابن سنان ومرة عن بعض أشجع لا يسمى )
الجوهر النقي — صفحة 244
مساهمون: علي بن عثمان المارديني ( ابن التركماني )
ص٢٤٤