قال ( باب الرجل يطلق أربع نسوة له )
بائنا حل له ان ينكح مكانهن
ثم ذكر ( ان الشافعي احتج على انقطاع الزوجية بانقطاع أحكامها من الايلاء والظهار واللعان وغير ذلك وهو قول القاسم
وسالم ) - قلت - قد اختلف عنهما كذا ذكر صاحب الاستذكار وقد بقي من أحكام الزوجية الحبس والمنع من التزويج
ولحوق النسب والكسوة والنفقة إن كانت حاملا - ثم ذكر البيهقي ( عن ابن المسيب في رجل تحته أربع نسوة فطلق واحدة
الجوهر النقي — صفحة 150
مساهمون: علي بن عثمان المارديني ( ابن التركماني )
ص١٥٠