تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجوهر النقي — صفحة 150

مساهمون:

ص١٥٠
قال ( باب الرجل يطلق أربع نسوة له ) بائنا حل له ان ينكح مكانهن ثم ذكر ( ان الشافعي احتج على انقطاع الزوجية بانقطاع أحكامها من الايلاء والظهار واللعان وغير ذلك وهو قول القاسم وسالم ) - قلت - قد اختلف عنهما كذا ذكر صاحب الاستذكار وقد بقي من أحكام الزوجية الحبس والمنع من التزويج ولحوق النسب والكسوة والنفقة إن كانت حاملا - ثم ذكر البيهقي ( عن ابن المسيب في رجل تحته أربع نسوة فطلق واحدة