بلا شك وذكر صاحب المحلى انه لا حجة فيه على مذهبهم لان البيع لم يتم بينهما لأنهما لم يفترقا فاستقرض عليه السلام الوسق
وتم البيع بحضور الثمن وفى التجريد للقدوري الثمر ههنا ثمن بدليل ان الباء صحبته -
قال باب السلم في الحيوان
الجوهر النقي — صفحة 21
مساهمون: علي بن عثمان المارديني ( ابن التركماني )
ص٢١