قال ( باب ما لا يجوز للمحرم والمحرمة لبسه من )
( الثياب المصبوغة بالورس والزعفران )
ذكر فيه حديث ابن عمر ( نهى عليه السلام ان يلبس المحرم ثوبا مصبوغا بورس أو زعفران ) - قلت - في دخول
المحرمة في هذا نظر والصواب الاستدلال على خصوص المحرمة بحديث ابن عمر المذكور في الباب السابق -
قال ( باب لا يغطى المحرم رأسه ويغطى وجهه )
- قلت - الكلام معه في هذا الباب تقدم مبسوطا في كتاب الجنائز -
الجوهر النقي — صفحة 53
مساهمون: علي بن عثمان المارديني ( ابن التركماني )
ص٥٣