قال ( باب الرجل يبيع الشئ إلى اجل ثم يشتريه بأقل )
ذكر فيه قضية عائشة مع زيد بن أرقم ثم ذكر ( ان الشافعي قال انا لا نثبت مثله ولو كان ثابتا عابت البيع إلى العطاء لأنه
اجل غير معلوم ) - قلت - العالية معروفة روى عنها زوجها وابنها وهما امامان وذكرهما ( 1 ) ابن حبان في الثقات من التابعين
وذهب إلى حديثهما ( 2 ) هذا الثوري والأوزاعي وأبو حنيفة وأصحابه ومالك وابن حنبل والحسن بن صالح وروى عن الشعبي
هامش
( 1 ) كذا ولعله وذكرها - ح
( 2 ) كذا ولعله حديثها - ح