قال ( باب جواز الجذع من الضان )
ذكر فيه حديث ( يوفى الجذع مما يوفى منه الثنى ) - قلت هذا عام يدخل فيه الجذع من غير الضان فهو غير مطابق -
قال ( باب لا محل للهدى في غير الاحصار دون الحرم )
لقوله تعالى ( ثم محلها إلى البيت العتيق ) - قلت - هذه الآية لم يستثن فيها الاحصار فهي غير مطابقة لمدعاه وكذا كلام
ابن المسيب ومن وافقه -
الجوهر النقي — صفحة 231
مساهمون: علي بن عثمان المارديني ( ابن التركماني )
ص٢٣١