أمره عليه السلام وفعله ولأنه ولو صح فهو منسوخ للنقل المستفيض بوجوب السبع -
قال ( باب تأخير الرمي عن وقته حتى يمسى )
ذكر فيه حديث ابن طهمان ( عن خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس ) وفيه ( ولم يأمر بشئ من الكفارة ) ثم قال
( أخرجه البخاري من حديث يزيد بن زريع وغيره عن الحذاء ) - قلت - قد تقدم الكلام على هذا الحديث في باب
التقديم والتأخير في عمل يوم النحر وظاهر كلام البيهقي ان البخاري أخرجه بذلك اللفظ وليس في صحيحه قوله ولم يأمر
بشئ من الكفارة -
الجوهر النقي — صفحة 150
مساهمون: علي بن عثمان المارديني ( ابن التركماني )
ص١٥٠