قال ( باب من قال يجزئ اخراج الدقيق )
- قلت - جوز الشافعي اخراج الأرز والذرة والدخن إذا كانت غالب قوت البلد وجوز الاقط مع أنه يتولد من الحيوان
ولم يجوز الدقيق فان عمل بظاهر الحديث فليست هذه الأشياء مذكورة فيه ولا اعتبر فيه غالب القوت بل ذكرت الأشياء
بخصوصها وان اعتبر غالب القوت فالدقيق قوت غالب بل هو أسرع منفعة واعجل اغناء للفقير عن المسألة في ذلك اليوم
ثم إن الشارع ذكر تلك الأشياء بأو المقتضية للتخيير فمقتضاه انه لو كان غالب القوت الحنطة فأخرج شعيرا انه يجوز
ومذهب الشافعي انه لا يجوز -
قال ( باب وجوبها على أهل البادية )
الجوهر النقي — صفحة 172
مساهمون: علي بن عثمان المارديني ( ابن التركماني )
ص١٧٢