ذكر فيه ( عن الحسين بن الوليد لقيت مالكا فسألته عن الصاع ) إلى آخره ( قال فلقيت عبد الله بن زيد بن أسلم فقال حدثني أبي
عن جدي ان هذا صاع عمر ) - قلت - عبد الله هذا ضعفه الجمهور كذا قال الذهبي وقال ابن المديني ليس في ولد زيد ابن
أسلم ثقة وقال البيهقي في باب الحوت يموت في الماء ( أولاده كلهم ضعفاء عبد الرحمن وأسامة وعبد الله ) ثم ذكر البيهقي ( ان
النبي عليه السلام كان يغتسل بالصاع ثمانية أرطال ) ثم ذكر ( ان صاع الزكاة وصاع الغسل مختلفان وان قدر ما يغتسل به كان
يختلف باختلاف الاستعمال ) قال ( فلا معني لترك الأحاديث الصحيحة في قدر الصاع المعد لزكاة الفطر ) - قلت - لم يذكر
ولا حديثا واحدا فيه تعيين قدر الصاع المعد لزكاة الفطر وانه خمسة أرطال وثلث -
الجوهر النقي — صفحة 171
مساهمون: علي بن عثمان المارديني ( ابن التركماني )
ص١٧١