تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجوهر النقي — صفحة 171

مساهمون:

ص١٧١
ذكر فيه ( عن الحسين بن الوليد لقيت مالكا فسألته عن الصاع ) إلى آخره ( قال فلقيت عبد الله بن زيد بن أسلم فقال حدثني أبي عن جدي ان هذا صاع عمر ) - قلت - عبد الله هذا ضعفه الجمهور كذا قال الذهبي وقال ابن المديني ليس في ولد زيد ابن أسلم ثقة وقال البيهقي في باب الحوت يموت في الماء ( أولاده كلهم ضعفاء عبد الرحمن وأسامة وعبد الله ) ثم ذكر البيهقي ( ان النبي عليه السلام كان يغتسل بالصاع ثمانية أرطال ) ثم ذكر ( ان صاع الزكاة وصاع الغسل مختلفان وان قدر ما يغتسل به كان يختلف باختلاف الاستعمال ) قال ( فلا معني لترك الأحاديث الصحيحة في قدر الصاع المعد لزكاة الفطر ) - قلت - لم يذكر ولا حديثا واحدا فيه تعيين قدر الصاع المعد لزكاة الفطر وانه خمسة أرطال وثلث -