- قلت - للخصم أن يقول المعدن هو الركاز فلما أراد ان يذكر له حكما آخر ذكره بالاسم الآخر وهو الركاز ولفظ الحديث
في الصحيح والبئر جبار وفي الركاز الخمس - فلو قال وفيه الخمس لحصل الالتباس باحتمال عود الضمير إلى البئر -
قال ( باب من قال المعدن ركاز وفيه الخمس )
ذكر فيه حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو
الجوهر النقي — صفحة 152
مساهمون: علي بن عثمان المارديني ( ابن التركماني )
ص١٥٢