قال ( باب السن التي تؤخذ في الغنم )
ذكر فيه حديث ( سعر عن رسوليه صلى الله عليه وسلم انهما قالا في الشاة التي أعطاها هذه شافع فقلت اي شئ تأخذان قالا عناقا جذعة
أو ثنية ) ثم ذكر قول عمر رضي الله عنه لعامله ( خذ العناق الجذعة والثنية ) إلى آخره - قلت - مقتضى هذا وما قبله جواز الجذعة
من المعز أيضا وليس هذا مذهب الشافعية بل الجذع تجزي من الضان فقط فثبت ان الأثر وما قبله غير موافقين لمذهبه -
الجوهر النقي — صفحة 100
مساهمون: علي بن عثمان المارديني ( ابن التركماني )
ص١٠٠