ركعتين حفيفتين ثم يخرج إلى الصلاة ثم قال ( وهذا بخلاف رواية الجماعة عن أبي سلمة فقد أنا أبو عبد الله ) فذكر
بسنده ( عن ابن أبي عتاب عن أبي سلمة عن عائشة كان عليه السلام إذا صلى من الليل ثم أوتر ثم صلى الركعتين فان
كنت مستيقظة حدثني والا اضطجع حتى يأتيه المنادى ) * قلت * الظاهر أن البيهقي ساق رواية ابن أبي عتاب على أنه
ا مخالفة لرواية أبي النضر والظاهر أنها موافقة لها في أن الاضطجاع بعد الركعتين قبل ركعتي الفجر ويحتمل انها
الجوهر النقي — صفحة 45
مساهمون: علي بن عثمان المارديني ( ابن التركماني )
ص٤٥