* قال * { باب الامام يأمر من يصلى بالضعفة العيد في المسجد }
ذكر فيه ( عن علي عليه السلام انه امر رجلا يصلى بضعفة الناس في المسجد أربعا ) * قلت * في سنده أبو قيس هو الأودي
قال البيهقي في باب لا نكاح الا بولي ( مختلف في عدالته ) وقال في باب مس الفرج بظهر الكف ( لا يحتج بحديثه
قاله ابن حنبل ) وفى سنده أيضا عاصم بن علي خرج له في الصحيح ولكن ابن معين قال عنه لا شئ وفى رواية كذاب
ابن كذاب ثم قال البيهقي ( ويحتمل أن يكون أراد ركعتين تحية المسجد ثم ركعتي العيد مفصولتين عنهما ) واستدل على
هذا التأويل بما جاء في رواية أخرى ( ان عليا قال صلوا يوم العيد في المسجد أربع ركعات ركعتان للسنة وركعتان
للخروج ) * قلت * الظاهر أن البيهقي فهم من قوله ركعتان للسنة انه أراد تحية المسجد ومن قوله ركعتان للخروج انه أراد
الجوهر النقي — صفحة 310
مساهمون: علي بن عثمان المارديني ( ابن التركماني )
ص٣١٠