البيهقي في آخر هذا الباب وهو نهيه عليه السلام عن الصلاة نصف النهار الا يوم الجمعة يدل على الجواز فهو غير مطابق للباب *
* قال * { باب من دخل المسجد يوم الجمعة والامام على المنبر ولم يركع ركع ركعتين }
ذكر فيه حديث جابر ( جاء سليك الغطفاني يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد على المنبر فقعد سليك )
الحديث * قلت * خالف البيهقي وأصحابه هذا الحديث فان مذهبهم ان ركعتي التحية تفوت بالجلوس وأيضا فالذي
الجوهر النقي — صفحة 193
مساهمون: علي بن عثمان المارديني ( ابن التركماني )
ص١٩٣