* قال * { باب من لا جمعة عليه إذا شهدها صلى ركعتين }
ذكر فيه قول ابن مسعود للنساء ( اخرجن فان هذا ليس لكن ) * قلت * هذا ليس بمناسب لهذا الباب بل موضعه
باب من لا تلزمه الجمعة *
الجوهر النقي — صفحة 186
مساهمون: علي بن عثمان المارديني ( ابن التركماني )
ص١٨٦