العصر وينهى عنها ) ثم قال ( ففي هذا وفي بعض ما مضى إشارة إلى اختصاصه عليه السلام باستدامة هاتين الركعتين )
* قلت * قولها وينهى عنها صريح بان حكم غير النبي عليه السلام في هذا يخالف حكمه وانه عليه السلام مخصوص
الجوهر النقي — صفحة 458
مساهمون: علي بن عثمان المارديني ( ابن التركماني )
ص٤٥٨