اللفظ الا محمد بن إسحاق وقد قال البيهقي في باب تحريم قتل ماله روح ( الحفاظ يتوقون ما ينفرد به ) *
* قال * ( باب وجوب التحلل من الصلاة بالتسليم )
ذكر فيه حديث على ( مفتاح الصلاة الطهور ) * قلت * في سنده ابن عقيل وقد تقدم ان البيهقي قال في باب لا يتطهر
بالمستعمل ( لم يكن بالحافظ وأهل العلم مختلفون في الاحتجاج برواياته ) * ثم ذكر حديث أبي سعيد ( مفتاح الصلاة
الجوهر النقي — صفحة 379
مساهمون: علي بن عثمان المارديني ( ابن التركماني )
ص٣٧٩