قال ( باب من أعتق مملوكا له )
ذكر فيه حديث النهى عن بيع الولاء وعن هبته ثم ذكر ( عن الشافعي انا محمد بن الحسن عن يعقوب بن إبراهيم عن عبد الله
ابن دينار عن ابن عمر أنه عليه السلام قال الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب ) ثم ذكر ( عن أبي بكر النيسابوري
قال هذا خطأ لان الثقات لم يرووه هكذا وإنما رواه الحسن مرسلا ) ثم قال البيهقي ( روى من أوجه اخر كلها ضعيفة ) ثم
الجوهر النقي — صفحة 292
مساهمون: علي بن عثمان المارديني ( ابن التركماني )
ص٢٩٢