إذا كان لرجل عبد فاعتق نصفه لم يعتق منه الا ما عتق ) ثم قال ( منقطع ) - قلت - قد روى عن علي من وجه آخر قال ابن أبي
شيبة ثنا حفص عن أشعث عن الحسن قال على يعتق الرجل ما شاء من غلامه - وذكر صاحب الاستذكار ان هذا
قول أبي حنيفة وربيعة والحسن والشعبي وطاوس وحماد وعبيد الله بن الحسن وأهل الظاهر -
الجوهر النقي — صفحة 275
مساهمون: علي بن عثمان المارديني ( ابن التركماني )
ص٢٧٥