قال ( باب من قال لا تقبل شهادته )
ذكر فيه حديث ( لا يجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا محدود ) من طريق آدم بن فائد والمثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب
عن أبيه عن جده ثم قال ( آدم والمثنى لا يحتج بهما ) - قلت - في مصنف ابن أبي شيبة ثنا عبد الرحيم بن سليمان عن حجاج
الجوهر النقي — صفحة 155
مساهمون: علي بن عثمان المارديني ( ابن التركماني )
ص١٥٥