قال ( باب شهادة القاذف )
ذكر فيه الآية ثم قال ( قال الشافعي الثنيا على أول الكلام وآخره في جميع ما يذهب إليه أهل الفقه ) - قلت - كيف
يقول الشافعي هذا وقد ذكر البيهقي في باب الذي بعد هذا الباب عن جماعة من السلف ( انهم أعادوا الاستثناء إلى الجملة
الأخيرة ) وذكر أبو عمر في التمهيد أنه قول الحكم ومعاوية بن قرة وحماد بن أبي سليمان ومكحول وهو رواية عن ابن
المسيب وعكرمة عن الزهري واليه ذهب أكثر أهل العراق وفى المحل لابن حزم روينا من طريق ابن جريج عن عطاء
الخراساني عن ابن شهاب شهادة القاذف لا تجوز وان تاب - وصح عن الشعبي في أحد قوليه والنخعي وابن المسيب في
الجوهر النقي — صفحة 152
مساهمون: علي بن عثمان المارديني ( ابن التركماني )
ص١٥٢