عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم ما دل على وجوب الغسل ) * قلت * أراد حديثه المذكور في الباب الذي قبل هذا وقد تقدم
الكلام فيه ثم ذكر ( عن ابن عباس قال ما أجد في الكتاب الا غسلتين ومسحتين ) ثم قال إن صح يحتمل انه كان يرى القراءة
بالخفض وانها تقتضي المسح ثم لما بلغه انه عليه السلام توعد على ترك غسلهما أو ترك شئ منهما ذهب إلى وجوب غسلهما * قلت *
ما ورد نص صريح انه عليه السلام توعد على ترك غسلهما أو ترك شئ منهما كما مر بيانه ثم ذكر ( عن هشام بن سعد ثنا زيد بن
أسلم عن عطاء عن ابن عباس الحديث ) وفيه ( ثم اغترف غرفة أخرى فرش على رجله وفيها النعل واليسرى مثل ذلك ومسح
بأسفل الكعبين ) وذكر ( عن عبد العزيز بن محمد عن زيد عن عطاء عن ابن عباس الحديث ) وفيه * ثم اخذ حفنة من ماء
فرش على قدميه وهو متنعل ) ثم قال ( هكذا رواه هشام وعبد العزيز الدراوردي يحتمل أن يكون موافقا لروايتهم بان
الجوهر النقي — صفحة 71
مساهمون: علي بن عثمان المارديني ( ابن التركماني )
ص٧١