وغيره مطابق للباب وذلك أن العصر من الاصفرار إلى الغروب تجوز وإن كانت مكروهة ذكره النووي
وغيره عملا بما ذكره البيهقي في هذا الباب من حديث من أدرك ركعة من العصر قبل ان تغرب الشمس
فقد أدرك العصر *
الجوهر النقي — صفحة 368
مساهمون: علي بن عثمان المارديني ( ابن التركماني )
ص٣٦٨