* قال * ( باب الغسل على من أراد الجمة دون من لم يردها )
ذكر فيه حديث ابن عمر ( إذا أراد أحدكم يأتي الجمعة فليغتسل ) ثم قال ( رواه مسلم عن يحيى بن يحيى ولم يذكر ( 1 ) عن
ابن عمر أنه قال الغسل على من تجب عليه الجمعة ) * قلت * لم يذكر هذا الكلام في الرواية التي ساقها البيهقي
أولا فكيف ينفيه عن رواية مسلم * ثم ذكر ( عن ابن عمرانه كان لا يغسل في السفر يوم الجمعة ) قال ( وقد استحب
غيره ان يغسل في كل أسبوع مرة تنظيفا ) وذكر ( انه احتج بحديث أبي هريرة قال عليه السلام على كل مسلم
حق ان يغتسل في كل سبعة أيام يوما ) * قلت * استدل به على الاستحباب وظاهره للوجوب ثم قال ( يشبه
أن يكون أراد به أيضا غسل يوم الجمعة ) ثم استدل على ذلك بحديث أبي هريرة ( عن النبي عليه السلام قال نحن
هامش
( 1 ) وفي نسخ البيهقي التي موجودة عندنا ويذكر بذل يذكر 12 .