وترك رأيه ولم يفعل كذلك بل رد الحديث إلى رأيه وأوهم بقوله ( الذي تعرفه العامة ) انه ليس من صحيح لغة العرب وليس
كذلك * قال ابن سيدة في المحكم العاج أنياب الفيلة ولا يسمى غير الناب عاجا وكذا قال الليث من المتقدمين فيما حكاه
الأزهري قال الجوهري العاج عظم الفيل الواحدة عاجة *
* قال * ( باب النهى عن الاناء المفضض )
( ذكر حديث ) ابن عمر ( من شرب في إناء فضلة أو ذهب أو اناء فيه شئ من ذلك الحديث ) وسكت عنه وفيه زكريا
الجوهر النقي — صفحة 28
مساهمون: علي بن عثمان المارديني ( ابن التركماني )
ص٢٨