* قال * ( باب مسحه عليهم السلام في السفر والحضر )
( ذكر فيه ) حديث دخوله عليه السلام الأسواف ومسحه على الخفين ثم قال ( قال الشافعي فيه دليل على أنه
عليه السلام مسح في الحظر لان بلا لا حمل في الخطر ) * قلت * وكذا حكى البيهقي عن الشافعي هذا اللفظ بعينه ( 1 ) .
في كتاب المعرفة ولا اعرف ما معناه ولعله تصحيف من الكاتب وذكر أبو عمر في التمهيد عن أسامة انه عليه السلام
دخل دار جمل فتوضأ ومسح على خفيه * ثم ذكر عن أبي المصعب قال دار جمل بالمدينة *
هامش
لكن في نسخ البيهقي التي عندنا الحضر بالضاد المعجمة وهو صحيح الحظر بالظاء المعجمة تصحيف بلا شك 12